نعم أبيح التصرف فيها ( 1 ) بالاحياء بلا عوض .
وعليه ( 2 ) يحمل ما في النبويين : موتان الأرض للّه ولرسوله صلى اللّه عليه وآله ثم هي لكم مني أيها المسلمون ( 3 ) ونحوه الآخر :
شرح
- إليك نص الحديث الأول :
عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الأنفال ما لم يوجف بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم .
وكل أرض خربة ، وبطون الأودية فهو لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء .
( 1 ) أي في هذه الأراضي الموات بالأصالة .
راجع حول إباحة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام الأنفال لشيعتهم المصدر نفسه . ص 381 . الباب 4 . الأحاديث .
إليك نص الحديث التاسع :
عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
قلت له : إن لنا أموالا : من غلّات ، وتجارات ، ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا .
قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم .
وكل من والى آبائي فهو في حلّ مما في أيديهم من حقنا .
فليبلغ الشاهد الغائب .
( 2 ) أي وعلى إباحة التصرف في هذه الأراضي الموات بالأصالة التي تحيا بلا عوض .
( 3 ) ما وجدنا مصدرا لهذا الحديث بهذه الألفاظ في الكتب التي بأيدينا .
نعم يوجد حديث هكذا : -