تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
نعم أبيح التصرف فيها ( 1 ) بالاحياء بلا عوض . وعليه ( 2 ) يحمل ما في النبويين : موتان الأرض للّه ولرسوله صلى اللّه عليه وآله ثم هي لكم مني أيها المسلمون ( 3 ) ونحوه الآخر :
شرح
- إليك نص الحديث الأول : عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الأنفال ما لم يوجف بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم . وكل أرض خربة ، وبطون الأودية فهو لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء . ( 1 ) أي في هذه الأراضي الموات بالأصالة . راجع حول إباحة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام الأنفال لشيعتهم المصدر نفسه . ص 381 . الباب 4 . الأحاديث . إليك نص الحديث التاسع : عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : إن لنا أموالا : من غلّات ، وتجارات ، ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا . قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم . وكل من والى آبائي فهو في حلّ مما في أيديهم من حقنا . فليبلغ الشاهد الغائب . ( 2 ) أي وعلى إباحة التصرف في هذه الأراضي الموات بالأصالة التي تحيا بلا عوض . ( 3 ) ما وجدنا مصدرا لهذا الحديث بهذه الألفاظ في الكتب التي بأيدينا . نعم يوجد حديث هكذا : -