ومعناها ( 1 ) صرف حاصل الملك في مصالح الملّاك .
ثم إن كون هذه الأرض ( 2 ) للمسلمين مما ادعي عليه الاجماع ودل عليه النص كمرسلة حماد الطويلة ( 3 ) ، وغيرها ( 4 ) .
[ أقسام الأرضين وأحكامها ]
وحيث جرى في الكلام ذكر بعض أقسام الأرضين فلا بأس بالإشارة اجمالا إلى جميع أقسام الأرضين وأحكامها .
فنقول ومن اللّه الاستعانة :
الأرض إما موات ، وإما عامرة .
وكل منهما ( 5 ) إما أن يكون كذلك أصلية أو عرض لها ذلك .
[ فالأقسام أربعة لا خامس لها . ]
فالأقسام أربعة لا خامس لها .
[ الأوّل : ما يكون مواتاً بالأصالة ، ]
( الأول ) : ما يكون مواتا بالأصالة بأن لم تكن مسبوقة بالعمارة .
ولا إشكال ولا خلاف منافي كونها للإمام عليه السلام ، والاجماع عليه محكي عن الخلاف والغنية ، وجامع المقاصد والمسالك ، وظاهر جماعة أخرى .
والنصوص بذلك مستفيضة ، بل قيل : إنها متواترة ( 6 ) وهي من الأنفال .
شرح
( 1 ) أي معنى هذه الملكية الحاصلة من الأراضي المفتوحة عنوة .
( 2 ) أي المفتوحة عنوة .
( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 6 . ص 365 . والباب 2 الحديث 1 .
( 4 ) أي وغير هذه المرسلة راجع ( المصدر نفسه ) .
( 5 ) أي مواتا ، أو عامرة .
( 6 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 4 . ص 364 . الباب 1 الأحاديث . -