تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
صحة البيع ( 1 ) والتجارة ( 2 ) . وخصوص قوله عليه السلام في المروى عن تحف العقول : وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فكل ذلك حلال بيعه إلى آخر الرواية ، وقد تقدمت في أول الكتاب ( 3 ) . ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين عن بيع ما يشترك فيه الناس كالماء والكلاء والسماك والوحوش قبل اصطيادها : بكون هذه كلها غير مملوكة بالفعل . واحترزوا أيضا به ( 4 ) عن الأرض المفتوحة عنوة . ووجه الاحتراز عنها ( 5 ) أنها غير مملوكة لملّاكها على نحو سائر الأملاك بحيث يكون لكل منهم جزء معين من عين الأرض وإن قلّ ولذا ( 6 ) لا تورث . بل ولا من ( 7 ) قبيل الوقف الخاص على معينين
شرح
( 1 ) مثل وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ،أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، إن الناس مسلطون على أموالهم . ( 2 ) وهي آية : وتجارة عن تراض . ( 3 ) راجع الجزء الأول من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة ص 46 ( 4 ) أي بقيد الملكية واعتبارها . ( 5 ) أي عن الأراضي المفتوحة عنوة . ( 6 ) أي ولأجل أن الأراضي المفتوحة عنوة غير مملوكة . ( 7 ) أي وليست الأراضي المفتوحة عنوة من قبيل الوقف الخاص الذي يوقف على أشخاص خاصة ، وجهات مختصة ، حيث إن الموقوف عليهم ، أو الموقوف عليها يملك منافع الوقف الخاص حسب الوقفية . -