تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
لعدم ( 1 ) تملكهم للمنفعة مشاعا ، ولا ( 2 ) كالوقف على غير معينين كالعلماء والمؤمنين ، ولا ( 3 ) من قبيل تملك الفقراء الزكاة والسادة ( 4 ) الخمس : بمعنى كونهم ( 5 ) مصارف له ، لعدم ( 6 ) تملكهم منافعه بالقبض ، لأن مصرفه منحصر في مصالح المسلمين فلا يجوز تقسيمه عليهم ، من دون ملاحظة مصالحهم . فهذه الملكية ( 7 ) نحو مستقل من الملكية قد دل عليها الدليل
شرح
- بخلاف الأراضي المفتوحة عنوة ، فان المسلمين لا يملكون منافع تلك الأراضي مشاعا ، بل لا بدّ أن تصرف في سبيل مصالحهم . ( 1 ) تعليل لعدم كون الأراضي المفتوحة عنوة من قبيل الوقف الخاص . وقد عرفته عند قولنا : بخلاف الأراضي المفتوحة عنوة . ( 2 ) أي وليست الأراضي المفتوحة عنوة من قبيل الوقف العام . ( 3 ) أي وليست الأراضي المفتوحة عنوة من قبيل تملك الفقراء الزكوات . ( 4 ) أي وكذلك ليست الأراضي المفتوحة عنوة من قبيل تملك السادة أولاد الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله الخمس . ( 5 ) أي كون الفقراء والسادة هم محل صرف الزكوات والأخماس . ( 6 ) تعليل لعدم كون الأراضي المفتوحة عنوة من قبيل تملك الفقراء الزكوات ، ولا من قبيل تملك السادة الخمس . وخلاصته : أن المسلمين لا يملكون منافع الأراضي المفتوحة عنوة لأن تلك المنافع لا بدّ أن تصرف كما علمت آنفا في سبيل مصالح المسلمين : من بناء مدارس دينية ، ومساجد ، ومنازل لنزولهم ، ومستشفيات ، وغيرها من المصالح التي تخص شؤونهم . ( 7 ) وهي الحاصلة من الأراضي المفتوحة عنوة .