[ مسألة من شروط العوضين : المالية ]
( القول في شرائط العوضين ) يشترط في كل منهما كونه متمولا ، لأن البيع لغة مبادلة مال بمال ( 1 ) .
وقد احترزوا بهذا الشرط ( 2 ) عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء محللة في الشرع ، لأن الأول ( 3 ) ليس بمال عرفا كالخنافس والديدان فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها ، ونفي الفائدة عنها ، والثاني ( 4 )
شرح
( 1 ) كما عرفت شرح ذلك في الجزء 6 . ص 9 عند تعريف صاحب ( المصباح المنير ) .
( 2 ) وهو كونه متمولا .
( 3 ) أي القيد الأول : وهو ما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء .
( 4 ) أي القيد الثاني : وهو كونه محلّلة في الشرع .