ومن ( 1 ) كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث ، انتهى ( 2 ) محل ( 3 ) تأمل .
إلا ( 4 ) أن يقال : إن مقتضى الجمع بين أدلة الخيار ، ونفي السبيل ثبوت الخيار والحكم بالقيمة ( 5 ) فيكون نفي السبيل مانعا شرعيا من استرداد المثمن كنقل ( 6 ) المبيع في زمن الخيار .
شرح
- ولا يخفى أن الشيخ قدس سره أجاب عن هذا الاشكال بقوله في ص 51 : وأما ما ذكره أخيرا بقوله : ولا يبعد .
وقد عرفت شرحه في الهامش 1 ص 51 عند قولنا : وخلاصته أنه لا داعي لهذا الاستدراك .
( 1 ) هذا هو الأمر الثاني وهو دليل ثبوت الخيار للكافر .
وخلاصته : أن رد المعيب أمر قهري وضعه الشارع فالخيار من لوازم هذا الوضع فهو كالإرث .
( 2 ) أي ما أفاده العلامة قدس سره في القواعد .
( 3 ) بالرفع خبر لاسم إن في قوله في ص 51 : يظهر أن ما ذكره أي ما ذكره في القواعد : من جواز رد الثمن محل تأمل ، لأنه يدل على ثبوت الخيار للكافر .
وقد عرفت عدم ثبوته له عند قوله في ص 51 : ففيه أن الزامه بما ذكر .
( 4 ) استثناء عما أفاده : من عدم ثبوت الخيار للكافر .
( 5 ) أي بقيمة العبد ، لا باسترداد شخصه ، لأن نفي السبيل يكون مانعا شرعيا عن استرداد شخص العبد الذي هو المثمن .
( 6 ) تنظير لكون نفي السبيل مانعا شرعيا عن استرداد العبد أي كما أن نقل المبيع في زمن الخيار مانع شرعي عن استرداد العين .