تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
ومن ( 1 ) كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث ، انتهى ( 2 ) محل ( 3 ) تأمل . إلا ( 4 ) أن يقال : إن مقتضى الجمع بين أدلة الخيار ، ونفي السبيل ثبوت الخيار والحكم بالقيمة ( 5 ) فيكون نفي السبيل مانعا شرعيا من استرداد المثمن كنقل ( 6 ) المبيع في زمن الخيار .
شرح
- ولا يخفى أن الشيخ قدس سره أجاب عن هذا الاشكال بقوله في ص 51 : وأما ما ذكره أخيرا بقوله : ولا يبعد . وقد عرفت شرحه في الهامش 1 ص 51 عند قولنا : وخلاصته أنه لا داعي لهذا الاستدراك . ( 1 ) هذا هو الأمر الثاني وهو دليل ثبوت الخيار للكافر . وخلاصته : أن رد المعيب أمر قهري وضعه الشارع فالخيار من لوازم هذا الوضع فهو كالإرث . ( 2 ) أي ما أفاده العلامة قدس سره في القواعد . ( 3 ) بالرفع خبر لاسم إن في قوله في ص 51 : يظهر أن ما ذكره أي ما ذكره في القواعد : من جواز رد الثمن محل تأمل ، لأنه يدل على ثبوت الخيار للكافر . وقد عرفت عدم ثبوته له عند قوله في ص 51 : ففيه أن الزامه بما ذكر . ( 4 ) استثناء عما أفاده : من عدم ثبوت الخيار للكافر . ( 5 ) أي بقيمة العبد ، لا باسترداد شخصه ، لأن نفي السبيل يكون مانعا شرعيا عن استرداد شخص العبد الذي هو المثمن . ( 6 ) تنظير لكون نفي السبيل مانعا شرعيا عن استرداد العبد أي كما أن نقل المبيع في زمن الخيار مانع شرعي عن استرداد العين .