تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
وأما ( 1 ) ما ذكره أخيرا بقوله : لا يبعد ففيه أن الزامه بما ذكر ليس بأولى من الحكم بعدم جواز الرجوع فيكون ( 2 ) خروج المسلم من ملك الكافر إلى ملك المسلم بمنزلة التصرف المانع من الفسخ والرجوع . ومما ذكرنا ( 3 ) يظهر أن ما ذكره
شرح
- العبد المسلم ، لأن البحث عن ثبوت الخيار عند بيع الكافر العبد المسلم من المسلم فرع تملكه له وقد فرض أن أدلة الانتقال خصصت بنفي السبيل . ( 1 ) هذا رد على الاستدراك الذي افاده صاحب جامع المقاصد بقوله في ص 46 : نعم لا يبعد أن يقال للحاكم الزامه . وخلاصته : أنه لا داعي لهذا الاستدراك بعد الالتزام بعدم الخيار للكافر مطلقا ، لا خيار المجلس ، ولا غيره : من بقية الخيارات من البداية حتى لا نحتاج إلى هذا الاستدراك ، والقول بإلزام الحاكم للكافر باسقاطه خيار المجلس ، أو مطالبة الحاكم الكافر بسبب ناقل يمنعه عن الرجوع إلى المبيع . فالزام الحاكم الكافر بما ذكر ليس بأولى من التزامنا من البداية بعدم جواز الرجوع للكافر إذا كان الخيار له ، أو للمشتري إذا كان الخيار على الكافر . ( 2 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من أن الزام الحاكم الكافر باسقاط الخيار ليس بأولى من التزامنا بعدم جواز الرجوع من البداية أي ففي ضوء ما ذكرنا يكون خروج العبد المسلم عن ملك الكافر إلى ملك المسلم بمنزلة التصرف المانع من الفسخ والرجوع . ( 3 ) وهو : أن الزام الحاكم الكافر بما ذكر ليس بأولى من التزامنا من البداية بعدم جواز الرجوع والفسخ .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 51 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر