تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
زواله بالفسخ والرجوع ، فتأمل ( 1 ) .
شرح
- ( فإنه يقال ) : إنك قد عرفت أن الملك القهري الابتدائي قد خرج عن عموم آية نفي السبيل . فنفي السبيل قد خصص بهذا فلا يكون التملك القهري منفيا فيملك الكافر قهرا بالإرث فعند الفسخ والرجوع نشك في زوال الملكية السابقة الثابتة له بالإرث فنستصحبها . إذا لا منافاة بين بيع الكافر عبده المسلم من مسلم . وبين نفي السبيل فيصح بيعه منه فيرجع بعد الفسخ إلى أصالة بقاء الملك كما عرفت ، لا إلى أصالة الفساد . ( 1 ) الأمر بالتأمل له احتمالان : ( الأول ) : أن المقاومة المذكورة ، ومعارضة دليل الخيار لدليل نفي السبيل مبنية على عدم حكومة دليل نفي السبيل على دليل الخيار ومع هذا البناء لا يكون دليل النفي حاكما على أدلة صحة العقد ، وعلى أدلة الإرث فيقع التعارض بين دليل النفي ، ودليل صحة العقد ، ودليل الإرث فيتساقطان فيرجع إلى أصالة الفساد . فلا مجال لاستصحاب الملكية كما عرفت في الهامش 2 ص 49 عند قولنا : فإذا تساقطا فلا يبقى مجال لسببية العقد للملك حتى تستصحب الملكية السابقة . وقد عرفت الجواب عن هذا الاشكال عند قولنا : فإنه يقال : ( الثاني ) : كون الأمر بالتأمل إشارة إلى الوهن الحاصل مما ذكره : من أن دليل صحة العقد مخصص بدليل نفي السبيل ، لأنه على فرض التخصيص به ، وعدم الفرق بين دليل صحة العقد ، وبين دليل الانتقال بالإرث : يلزم ارتفاع موضوع الخيار في مسألة بيع الكافر -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 50 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر