تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وكالتلف ( 1 ) الذي هو مانع عقلي . وهو ( 2 ) حسن إن لم يحصل السبيل بمجرد استحقاق الكافر للمسلم المنكشف ( 3 ) باستحقاق بدله ، ولذا ( 4 ) حكموا بسقوط الخيار في من ينعتق على المشتري ، فتأمل ( 5 ) .

[ مسألة : المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر ]

( مسألة ) المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر ذكره الشيخ ، والمحقق في الجهاد والعلامة في كتبه وجمهور من تأخر عنه . وعن الإسكافي أنه قال : ولا اختار أن برهن الكافر مصحفا أو ما يجب على المسلم تعظيمه ، ولا صغيرا من الأطفال ، انتهى . واستدلوا عليه ( 6 ) بوجوب احترام المصحف .
شرح
( 1 ) تنظير ثان لكون نفي السبيل مانعا شرعيا عن استرداد المثمن أي كما أن تلف السماوي مانع عقلي عن استرداد العين لو بيعت وتلفت . ( 2 ) أي هذا الاستثناء حسن إذا لم نقل : إن استحقاق البدل الذي هي قيمة العبد كاشف عن استحقاق المبدل وهو العبد ، لأنه إذا قلنا بذلك فقد حصل السبيل وهو الاستعلاء والعلو من الكافر على المؤمن وهو منفي بالآية . ( 3 ) أي هذا الاستحقاق كما عرفت . ( 4 ) أي ولأجل أن استحقاق البدل كاشف عن استحقاق المبدل ومتفرق عليه حكم الفقهاء بسقوط الخيار للكافر المشتري إذا اشترى من ينعتق عليه كعمودية . ( 5 ) إشارة إلى عدم صدق السبيل للكافر بمجرد استحقاقه البدل الكاشف عن استحقاق المبدل . ( 6 ) أي على عدم جواز نقل المصحف الكريم إلى الكافر . ثم لا يخفى عليك أن عنوان هذا المقام عنوان تملك الكافر القرآن -