وكالتلف ( 1 ) الذي هو مانع عقلي .
وهو ( 2 ) حسن إن لم يحصل السبيل بمجرد استحقاق الكافر للمسلم المنكشف ( 3 ) باستحقاق بدله ، ولذا ( 4 ) حكموا بسقوط الخيار في من ينعتق على المشتري ، فتأمل ( 5 ) .
[ مسألة : المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر ]
( مسألة ) المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر ذكره الشيخ ، والمحقق في الجهاد والعلامة في كتبه وجمهور من تأخر عنه .
وعن الإسكافي أنه قال : ولا اختار أن برهن الكافر مصحفا أو ما يجب على المسلم تعظيمه ، ولا صغيرا من الأطفال ، انتهى .
واستدلوا عليه ( 6 ) بوجوب احترام المصحف .
شرح
( 1 ) تنظير ثان لكون نفي السبيل مانعا شرعيا عن استرداد المثمن أي كما أن تلف السماوي مانع عقلي عن استرداد العين لو بيعت وتلفت .
( 2 ) أي هذا الاستثناء حسن إذا لم نقل : إن استحقاق البدل الذي هي قيمة العبد كاشف عن استحقاق المبدل وهو العبد ، لأنه إذا قلنا بذلك فقد حصل السبيل وهو الاستعلاء والعلو من الكافر على المؤمن وهو منفي بالآية .
( 3 ) أي هذا الاستحقاق كما عرفت .
( 4 ) أي ولأجل أن استحقاق البدل كاشف عن استحقاق المبدل ومتفرق عليه حكم الفقهاء بسقوط الخيار للكافر المشتري إذا اشترى من ينعتق عليه كعمودية .
( 5 ) إشارة إلى عدم صدق السبيل للكافر بمجرد استحقاقه البدل الكاشف عن استحقاق المبدل .
( 6 ) أي على عدم جواز نقل المصحف الكريم إلى الكافر .
ثم لا يخفى عليك أن عنوان هذا المقام عنوان تملك الكافر القرآن -