وفحوى ( 1 ) المنع من بيع العبد المسلم من الكافر .
وما ذكره ( 2 ) حسن وإن كان وجهه ( 3 ) لا يخلو عن تأمل ( 4 ) أو منع .
وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالمصحف كما صرح به ( 5 ) في المبسوط أو الكراهة كما هو صريح الشرائع ، ونسبه ( 6 ) الصيمري إلى المشهور :
قولان ( 7 ) تردد بينهما العلامة في التذكرة .
شرح
- لا نقله إليه ، فعليه لا يملكه الكافر أيضا بالإرث حتى لو ملكه وهو مسلم ثم ارتد خرج عن ملكه .
وكذا لو استكتب القرآن بأجير ، أو باشر الكتابة بنفسه بحبر وقلم وقرطاس يملكها فقد خرج عن ملكه .
( 1 ) أي واستدلوا على عدم جواز نقل المصحف الكريم إلى الكافر أيضا بفحوى منع بيع العبد المسلم من الكافر ، فان مفهوم المنع يدل على منع نقل المصحف إلى الكافر بطريق أولى ، لأن الملاك في عدم جواز نقل العبد المسلم وبيعه من الكافر إذا كان هو العلو على المؤمن فهذا بعينه موجود في بيع المصحف من الكافر ونقله إليه .
( 2 ) هذا كلام الشيخ أي وما ذكره الفقهاء في دليل عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر حسن .
( 3 ) وهو فحوى منع البيع العبد المسلم من الكافر : وهي الأولوية المذكورة آنفا في الهامش 1 .
( 4 ) لعل الاظهار بالتأمل إشارة إلى منع الأولوية المذكورة ، لعدم صدق السبيل والعلو في القرآن بمجرد تملك الكافر له .
( 5 ) أي بهذا الالحاق ، وأنه يحرم نقلها إلى الكافر .
( 6 ) أي هذا الالحاق .
( 7 ) مبتدأ مؤخر خبره قوله : وفي إلحاق الأحاديث .