الابتدائي ( 1 ) ، وخروجه ( 2 ) لا يستلزم خروج عود الملك إليه بالفسخ .
واستلزام ( 3 ) البيع للخيارات ليس ( 4 ) عقليا ، بل تابع لدليله الذي هو أضعف من دليل صحة العقد الذي خص بنفي السبيل .
شرح
( 1 ) أي الابتدائي القهري كالإرث ، لا الثابت بالخيار كما عرفت .
( 2 ) أي خروج الملك الابتدائي القهري عن عموم نفي السبيل لا يكون مستلزما لخروج الملك العائد بالخيار عن عموم نفي السبيل حيث إن العموم كما عرفت بعد التخصيص باق على عمومه .
( 3 ) دفع وهم
حاصل الوهم : أن الخيار من لوازم البيع فكلما صدق البيع صدق الخيار ، وهذه الملازمة عامة تشمل حتى بيع الكافر العبد المسلم فله الخيار ، وعليه الخيار .
( 4 ) هذا جواب الشيخ قدس سره عن التوهم .
وخلاصته : أن هذه الملازمة ليست عقلية حتى يقال : كلما صدق البيع صدق الخيار فيثبت الخيار للكافر فتثبت له الملكية بالخيار .
بل استلزام البيع للخيار تابع لدليل الخيار .
ومن الواضح أن دليل الخيار أضعف من دليل صحة العقد الذي خص بدليل نفي السبيل ، فدليل نفي السبيل حاكم عليه وقد خرجت عن عموم نفي السبيل الملكية القهرية الابتدائية كالإرث كما علمت .
وأما الملكية المستحدثة بالخيار فلا تخرج عن عموم نفي السبيل بل العموم باق على عمومه فلا تعارض بين الدليلين :
دليل الخيار ، ودليل نفي السبيل حتى يتساقطا فيقال بتملك الكافر العبد المسلم بالخيار .