تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
أو مطالبته ( 1 ) بسبب ناقل يمنع الرجوع ولم يلزم منه ( 2 ) تخسير للمال ، انتهى ( 3 ) . وفيما ذكره ( 4 ) نظر ، لأن نفي السبيل لا يخرج منه إلا الملك
شرح
( 1 ) أي وكذا للحاكم الشرعي حق مطالبة الكافر بايجاد سبب ناقل لثمن العبد على نحو يمنع الكافر من الرجوع إلى الثمن : بأن يلزمه ببيع لازم ، أو هبة معوضة بحيث يخرج عن ملكه . ( 2 ) أي إذا لا يلزم من مطالبة الحاكم الشرعي الكافر بتهيئة أسباب نقل الثمن ضرر يتوجه نحو الكافر كأن يباع العبد بثمن بخس جدا ، فإنه في هذه الصورة تتوجه خسارة نحوه فلا يجوز ، فحق مطالبة الحاكم للكافر بنقل الكافر مقيد بقيد عدم التخسير . ( 3 ) أي ما أفاده صاحب جامع المقاصد في هذا المقام . ( 4 ) من هنا أخذ الشيخ في الرد على ما أفاده المحقق الثاني أي وفيما أفاده نظر . وخلاصته : أن عروض التخصيص وهي الملكية القهرية الابتدائية للكافر على العام : وهو أن نفي السبيل للكافر على المؤمنين لا يوجب سقوط حجية العام في بقية أفراده . بل العام باق على عمومه بعد هذا التخصيص فنتمسك به ونحكم بعدم تملك الكافر العبد المسلم بالخيار ، لا له ، ولا عليه ، لأنه إحداث ملك جديد . فما أفاده المحقق الثاني : من أن العقد لا يخرج من مقتضاه : وهو جواز الرد والفسخ بالخيار ، لأنه لو قلنا بالخروج يلزم خروج العبد عن ملكه ، وخروجه عن ملكه باطل فكذا الملزوم : وهو خروج العقد عن مقتضاه : غير مقيد .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 47 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر