أو مطالبته ( 1 ) بسبب ناقل يمنع الرجوع ولم يلزم منه ( 2 ) تخسير للمال ، انتهى ( 3 ) .
وفيما ذكره ( 4 ) نظر ، لأن نفي السبيل لا يخرج منه إلا الملك
شرح
( 1 ) أي وكذا للحاكم الشرعي حق مطالبة الكافر بايجاد سبب ناقل لثمن العبد على نحو يمنع الكافر من الرجوع إلى الثمن : بأن يلزمه ببيع لازم ، أو هبة معوضة بحيث يخرج عن ملكه .
( 2 ) أي إذا لا يلزم من مطالبة الحاكم الشرعي الكافر بتهيئة أسباب نقل الثمن ضرر يتوجه نحو الكافر كأن يباع العبد بثمن بخس جدا ، فإنه في هذه الصورة تتوجه خسارة نحوه فلا يجوز ، فحق مطالبة الحاكم للكافر بنقل الكافر مقيد بقيد عدم التخسير .
( 3 ) أي ما أفاده صاحب جامع المقاصد في هذا المقام .
( 4 ) من هنا أخذ الشيخ في الرد على ما أفاده المحقق الثاني أي وفيما أفاده نظر .
وخلاصته : أن عروض التخصيص وهي الملكية القهرية الابتدائية للكافر على العام : وهو أن نفي السبيل للكافر على المؤمنين لا يوجب سقوط حجية العام في بقية أفراده .
بل العام باق على عمومه بعد هذا التخصيص فنتمسك به ونحكم بعدم تملك الكافر العبد المسلم بالخيار ، لا له ، ولا عليه ، لأنه إحداث ملك جديد .
فما أفاده المحقق الثاني : من أن العقد لا يخرج من مقتضاه : وهو جواز الرد والفسخ بالخيار ، لأنه لو قلنا بالخروج يلزم خروج العبد عن ملكه ، وخروجه عن ملكه باطل فكذا الملزوم : وهو خروج العقد عن مقتضاه : غير مقيد .