في العقد الجائز كالهبة ( 1 ) .
وخالف في ذلك ( 2 ) كله جامع المقاصد فحكم بثبوت الخيار ، والرد بالعيب تبعا للدروس .
قال : ( 3 ) لأن العقد لا يخرج عن مقتضاه ( 4 ) بكون ( 5 ) المبيع عبدا مسلما لكافر ، لانتفاء المقتضي ( 6 ) ، لأن نفي السبيل لو اقتضى ذلك ( 7 )
شرح
( 1 ) أي ليس للكافر حق الرجوع في الهبة لو وهب العبد المسلم إلى شخص ، لعين الملاك الموجود في العقود اللازمة .
( 2 ) أي في عدم ثبوت الخيار للكافر ، وعدم جواز رجوعه في الهبة الجائزة ، وفي اخذ الأرش .
بل قال بثبوت الخيار ، وجواز الرجوع في الهبة الجائزة ، وله الرد في المبيع إذا كان بعيدا ، لا انه يجوز له اخذ الأرش .
( 3 ) أي صاحب جامع المقاصد .
( 4 ) مقتضى العقد هو جواز الرد بالعيب ، فهذا المقتضى لا يرفع اليد عنه بسبب كون المبيع عبدا مسلما لكافر ، وبمجرده .
بل العقد يعمل عمله فيجوز للمشتري رد العبد إلى البائع الكافر لو ظهر معيبا ، لا أنه يأخذ الأرش في مقابل العيب والنقيصة .
( 5 ) الباء هنا سببية لخروج العقد عن مقتضاه أي مجرد كون المبيع عبدا مسلما لكافر لا يكون سببا لرفع اليد عن مقتضى العقد كما عرفت
( 6 ) أي لانتفاء المقتضي لخروج العقد عن مقتضاه وقد عرفت أن مجرد كون المبيع عبدا مسلما لكافر لا يكون سببا لرفع اليد عن مقتضى العقد ، ولا مقتضيا له .
( 7 ) أي رفع اليد عن مقتضى العقد ومفهومه .