لاقتضى خروجه عن ملكه ( 1 ) .
فعلى ( 2 ) هذا لو كان المبيع معاطاة فهي على حكمها .
ولو اخرجه ( 3 ) عن ملكه بالهبة جرت فيه أحكامها .
نعم ( 4 ) لا يبعد أن يقال : للحاكم إلزامه باسقاط نحو خيار المجلس
شرح
( 1 ) واللازم وهو خروج العبد عن ملك الكافر باطل ، لاتفاق الفقهاء على تملكه له ، ولورود النص المشار إليه في ص 40 كما عرفت وكذا الملزوم : وهو خروج العقد عن مقتضاه : وهو جواز الرد بالعيب كما عرفت .
( 2 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من عدم خروج العقد عن مقتضاه إذ لو خرج لخرج عن ملكه ، واللازم باطل وكذا الملزوم أي ففي ضوء ما ذكرناه لو كان المبيع وقع بالبيع المعاطاتي فتجري فيه أحكام المعاطاة : من جواز التراد ما دامت العينان باقيتين كما عرفت تفصيل ذلك في الجزء السادس من المكاسب من ص 285 إلى ص 327 فراجع
( 3 ) هذا تفريع آخر على ما أفاده : من عدم خروج العقد عن مقتضاه أي ففي ضوء ما ذكرناه فلو اخرج الكافر العبد المسلم عن ملكه بالهبة جرت فيها أحكام الهبة : من كونها إذا كانت بذي رحم فلا يجوز الرجوع فيها ، وكذا إذا كانت معوضة .
وأما إذا كانت غير معوضة ، وبغير ذي رحم فيجوز فيها الرجوع قبل التصرف ، لا بعده .
( 4 ) هذا كلام صاحب جامع المقاصد واستدراك عما أفاده : من ثبوت الخيار والرد للكافر .
وخلاصة الاستدراك : أن للحاكم الشرعي إسقاط حق الخيار للكافر في خيار المجلس .