نعم يحكم ( 1 ) بالأرش لو كان العبد ، أو ثمنه معيبا .
ويشكل ( 2 ) في الخيارات الناشئة عن الضرر من ( 3 ) جهة قوة أدلة نفي الضرر فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار للمسلم ( 4 ) المتضرر من لزوم ( 5 ) البيع .
بخلاف ما لو تضرر الكافر ، فان هذا الضرر إنما حصل من كفره الموجب ( 6 ) ، لعدم قابلية تملك المسلم إلا فيما خرج بالنص ( 7 ) .
ويظهر مما ( 8 ) ذكرنا حكم الرجوع
شرح
- وأما الملكية العائدة للكافر بالخيار فلا تثبت له ، لأنها مغايرة لنفي السبيل الدال على عموم عدم تملك الكافر فيبقى العموم بعد هذا التخصيص على عموميته ، وسالما عن التخصيص .
( 1 ) أي للكافر بعد أن اشترى العبد لو كان معيبا ، حيث إن الأرش جزء من الثمن المدفوع إلى البائع فهو بدل عن النقيصة الحاصلة في الثمن فلا بد من اعطائه لصاحب الثمن وهو الكافر .
( 2 ) أي ثبوت الأرش في الخيارات الناشئة عن الضرر مشكل .
( 3 ) كلمة من تعليل لوجه الاشكال وقد ذكره الشيخ .
( 4 ) لو كان هو البائع للكافر .
( 5 ) لو قلنا بنفوذ البيع ولزومه ، فإنه حينئذ يكون البائع المسلم متضررا لو لم نقل بثبوت الخيار له .
( 6 ) بالجر صفة لكفره أي الضرر حصل من كفر الكافر ، لا من قبل الشارع حتى يتدارك بالأرش فهو اقدم على هذا الضرر باختياره الكفر .
( 7 ) كما في التملك القهري الحاصل من الإرث مثلا .
( 8 ) من عدم ثبوت الخيار للكافر ، وأنه ليس له الرجوع في الهبة الجائزة ، وله اخذ الأرش لو ظهر معيبا .