تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
نعم يحكم ( 1 ) بالأرش لو كان العبد ، أو ثمنه معيبا . ويشكل ( 2 ) في الخيارات الناشئة عن الضرر من ( 3 ) جهة قوة أدلة نفي الضرر فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار للمسلم ( 4 ) المتضرر من لزوم ( 5 ) البيع . بخلاف ما لو تضرر الكافر ، فان هذا الضرر إنما حصل من كفره الموجب ( 6 ) ، لعدم قابلية تملك المسلم إلا فيما خرج بالنص ( 7 ) . ويظهر مما ( 8 ) ذكرنا حكم الرجوع
شرح
- وأما الملكية العائدة للكافر بالخيار فلا تثبت له ، لأنها مغايرة لنفي السبيل الدال على عموم عدم تملك الكافر فيبقى العموم بعد هذا التخصيص على عموميته ، وسالما عن التخصيص . ( 1 ) أي للكافر بعد أن اشترى العبد لو كان معيبا ، حيث إن الأرش جزء من الثمن المدفوع إلى البائع فهو بدل عن النقيصة الحاصلة في الثمن فلا بد من اعطائه لصاحب الثمن وهو الكافر . ( 2 ) أي ثبوت الأرش في الخيارات الناشئة عن الضرر مشكل . ( 3 ) كلمة من تعليل لوجه الاشكال وقد ذكره الشيخ . ( 4 ) لو كان هو البائع للكافر . ( 5 ) لو قلنا بنفوذ البيع ولزومه ، فإنه حينئذ يكون البائع المسلم متضررا لو لم نقل بثبوت الخيار له . ( 6 ) بالجر صفة لكفره أي الضرر حصل من كفر الكافر ، لا من قبل الشارع حتى يتدارك بالأرش فهو اقدم على هذا الضرر باختياره الكفر . ( 7 ) كما في التملك القهري الحاصل من الإرث مثلا . ( 8 ) من عدم ثبوت الخيار للكافر ، وأنه ليس له الرجوع في الهبة الجائزة ، وله اخذ الأرش لو ظهر معيبا .