تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وفاقا للمحكي عن الحواشي ( 1 ) في خيار المجلس والشرط ، لأنه ( 2 ) إحداث ملك فينتفي ، لعموم نفي السبيل ، لتقديمه ( 3 ) على أدلة الخيار كما يقدم ( 4 ) على أدلة البيع . ويمكن أن يبتنى ( 5 ) على أن الزائل العائد كالذي لم يزل ، أو كالذي لم يعد .
شرح
( 1 ) أي حواشي الشهيد الأول على القواعد للعلامة . ( 2 ) هذا تعليل لعدم خيار للكافر ، ولا عليه لو باشر الكافر البيع بنفسه وتولاه . وخلاصته : أن جعل الخيار له وعليه يستلزم لرجوع الملك : وهو إحداث ملك جديد ، فتنتفي هذه الملكية الجديدة المستحدثة بعموم نفي السبيل في قوله تعالى :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًاحيث إن نفي السبيل عام يشمل حتى الملكية المستحدثة فضلا عن الملكية المستقرة . ( 3 ) تعليل لعموم نفي السبيل . وخلاصته : أن عموم النفي لأجل تقديم دليله على أدلة الخيار من باب الحكومة كما أفاد هذه الحكومة الشيخ في ص 37 بقوله : ضرورة أنه إذا نفي إرث الكافر بآية نفي السبيل . ( 4 ) تنظير لتقديم أدلة نفي السبيل على أدلة الخيار أي كما تقدم أدلة نفي السبيل على أدلة البيع فيما لو بيع العبد المسلم على الكافر مع أدلة البيع : وهيأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وتِجارَةً عَنْ تَراضٍ، وإنّ الناس مسلطون على أموالهم ، فإنها عامة تشمل حتى البيع على الكافر . ( 5 ) بصيغة المذكر المجهول أي يبتنى الخيار للكافر ، وعدم الخيار له -