على تملكه له ، ولذا ( 1 ) ذكر أنه يباع عليه .
بل صرح فخر الدين رحمه اللّه في الايضاح بزوال ملك السيد عنه ويبقى له حق استيفاء الثمن منه وهو ( 2 ) مخالف لظاهر النص والفتوى كما عرفت ، وكيف كان ( 3 ) فإذا تولاه ( 4 ) المالك بنفسه فالظاهر أنه لا خيار له ( 5 ) ولا عليه ( 6 ) ،
شرح
- باتفاقهم على أن الكافر يملك بالملك القهري كالإرث .
( 1 ) تعليل لعدم قابلية الكافر للسلطنة على العبد المسلم .
وليس تعليلا لدلالة النص والفتوى على تملك الكافر العبد المسلم كما قد يتوهم أي ولأجل عدم تملك الكافر للعبد المسلم ذكر فقهاء الإمامية رضوان اللّه عليهم أن العبد المسلم يباع على المسلمين قهرا وجبرا على المالك الكافر .
( 2 ) أي زوال الملك عن السيد الكافر كما افاده فخر المحققين مخالف للنص ، وفتوى الفقهاء المشار إليهما في ص 40 على تملك الكافر .
( 3 ) أي سواء قلنا تملك الكافر أم لا .
( 4 ) أي إذا تولى الكافر المالك بيع العبد المسلم بنفسه مباشرة .
( 5 ) أي لا خيار لهذا الكافر المالك الذي باشر البيع بنفسه مطلقا حتى خيار الحيوان .
وكذا ليس للحاكم الشرعي جعل الخيار للكافر المالك لو تولى الحاكم بيع العبد المسلم بنفسه .
( 6 ) أي وكذا ليس للمشتري المسلم جعل الخيار لنفسه لو اشترى العبد المسلم من الكافر : بأن اشترط مع الكافر المالك أن له الخيار خلال شهر ، أو شهرين مثلا ، فهذا الخيار يكون على الكافر وفي ضرره .