ثم هل يلحق بالإرث كل ملك قهري ، أو لا يلحق ، أو يفرق بين ما كان سببه اختياريا ( 1 ) أو غيره ( 2 ) .
وجوه خيرها أوسطها ( 3 ) ثم أخيرها ( 4 ) .
[ عدم استقرار المسلم على ملك الكافر ووجوب بيعه عليه ]
ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يقر المسلم على ملك الكافر .
بل يجب بيعه عليه ، لقوله عليه السلام في عبد كافر أسلم :
شرح
- قال المحقق الثاني في أثناء شرح قول العلامة : إلا أباه ومن ينعتق عليه :
لأن اللّه تعالى نفى جعل السبيل للكافر على المسلمين فلو أراد به مطلق ما يترتب على الملك لامتنع إرث الكافر العبد المسلم من كافر آخر والتالي باطل اتفاقا ، انتهى كلام صاحب جامع المقاصد .
والمراد من بطلان التالي هو امتناع إرث الكافر العبد المسلم من كافر آخر فهذا البطلان حاصل من اتفاق الفقهاء .
( 1 ) السبب الاختياري هو الفسخ الحاصل بالخيار المجعول من قبل المتعاقدين في العقد ، فان كل خيار يجعل في متن العقد وضمنه من قبل المتعاقدين هو سبب اختياري للفسخ جاء من قبل المتعاقدين فهنا لا يلحق السبب الاختياري بالإرث القهري .
( 2 ) السبب غير الاختياري هو الفسخ الحاصل من قبل أحد الخيارات المجعولة من قبل الشارع كخيار الغبن والمجلس ، والعيب ، والرؤية فان الخيار حاصل بالبيع ، والخيار في المقام غير اختياري ، لأنه مجعول من قبل الشارع ، فهنا يلحق السبب غير الاختياري بالإرث القهري
( 3 ) وهو عدم الحاق كل ملك قهري بالإرث .
( 4 ) وهو التفريق بين السبب الاختياري وغير الاختياري .