تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا إليه ثمنه ولا تقروه عنده ( 1 ) . ومنه ( 2 ) يعلم أنه لو لم يبعه باعه الحاكم . ويحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم مطلقا ( 3 ) لكون ( 4 ) المالك غير قابل للسلطنة على هذا المال ، غاية الأمر أنه دل النص والفتوى ( 5 )
شرح
( 1 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 16 . ص 69 . الباب 73 . الحديث 1 ( 2 ) أي ومن هذا الحديث الآمر بالبيع في قوله عليه السلام : اذهبوا فبيعوه من المسلمين يعلم أن الكافر لو لم يبع العبد المسلم باعه الحاكم الشرعي : وهو الفقيه الجامع لشرائط الافتاء . ( 3 ) أي سواء امتنع الكافر عن بيع العبد المسلم أم لم يمتنع ، فللفقيه الحكومة في البيع أي وقت شاء وأراد . ( 4 ) تعليل لاحتمال كون ولاية الفقيه مطلقة لا تقييد فيها بصورة امتناع الكافر عن بيع العبد المسلم . وهناك اطلاق يؤيد عدم قابلية الكافر للسلطنة على المال وهو العبد المسلم . وذاك الاطلاق هو الأمر بالبيع في الحديث في قوله عليه السلام : اذهبوا فبيعوه ، فان الأمر هنا مطلق لا تقييد فيه بصورة امتناع الكافر عن بيع العبد ، بل البيع لازم سواء امتنع الكافر أم لم يمتنع فيؤيد عدم القابلية . ( 5 ) أي النص وفتوى فقهاء الإمامية دلّا على أن الكافر يملك العبد المسلم . والمراد من النص ما ذكرناه في الهامش 4 في قوله عليه السلام : فبيعوه ، فان البيع فرع التملك . والمراد من الفتوى فتوى فقهاء الإمامية رضوان اللّه عليهم -