اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا إليه ثمنه ولا تقروه عنده ( 1 ) .
ومنه ( 2 ) يعلم أنه لو لم يبعه باعه الحاكم .
ويحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم مطلقا ( 3 ) لكون ( 4 ) المالك غير قابل للسلطنة على هذا المال ، غاية الأمر أنه دل النص والفتوى ( 5 )
شرح
( 1 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 16 . ص 69 . الباب 73 . الحديث 1
( 2 ) أي ومن هذا الحديث الآمر بالبيع في قوله عليه السلام :
اذهبوا فبيعوه من المسلمين يعلم أن الكافر لو لم يبع العبد المسلم باعه الحاكم الشرعي : وهو الفقيه الجامع لشرائط الافتاء .
( 3 ) أي سواء امتنع الكافر عن بيع العبد المسلم أم لم يمتنع ، فللفقيه الحكومة في البيع أي وقت شاء وأراد .
( 4 ) تعليل لاحتمال كون ولاية الفقيه مطلقة لا تقييد فيها بصورة امتناع الكافر عن بيع العبد المسلم .
وهناك اطلاق يؤيد عدم قابلية الكافر للسلطنة على المال وهو العبد المسلم .
وذاك الاطلاق هو الأمر بالبيع في الحديث في قوله عليه السلام :
اذهبوا فبيعوه ، فان الأمر هنا مطلق لا تقييد فيه بصورة امتناع الكافر عن بيع العبد ، بل البيع لازم سواء امتنع الكافر أم لم يمتنع فيؤيد عدم القابلية .
( 5 ) أي النص وفتوى فقهاء الإمامية دلّا على أن الكافر يملك العبد المسلم .
والمراد من النص ما ذكرناه في الهامش 4 في قوله عليه السلام :
فبيعوه ، فان البيع فرع التملك .
والمراد من الفتوى فتوى فقهاء الإمامية رضوان اللّه عليهم -