تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
توضيح الاندفاع أنه إذا كان مقتضى نفي السبيل عدم إرث الكافر فيتحقق نفي الوارث الذي هو مورد إرث الإمام عليه السلام فان الممنوع ( 1 ) من الإرث لغير الوارث . فالعمدة في المسألة ( 2 ) ظهور الاتفاق المدعى صريحا في جامع المقاصد .
شرح
- والاخوة والأخوات وإن نزلوا ، سواء أكانوا لأب أم لأم وأولادهم وإن نزلوا . ( الثالثة ) : الأعمام والعمات ، والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا . ( الثاني ) : الزوجية وبها يرث الزوجان كل من الآخر . ( الثالث ) : الولاء : وهو على ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثم ولاء ضامن الجريرة ، ثم ولاء الإمامة . هذه هي الطبقات المتعينة في الإرث لا يجوز لطبقة أن تتقدم على الأخرى مع وجود الطبقة المتقدمة . ففيما نحن فيه كيف يكون العبد المسلم بعد موت مولاه الذي أجبر على البيع ومات قبل البيع للامام ، مع وجود الوارث له وهو الكافر الآخر الذي هو مقدم على الإمام عليه السلام طبقة . وقد ذكر الشيخ الجواب عن الاشكال بقوله : وبهذا التقرير يندفع ما يقال ، وبقوله : توضيح الاندفاع . ( 1 ) الذي هو الكافر هنا ، حيث إنه بواسطة اسلام العبد يمنع عن الإرث فالامام مقدم عليه . ( 2 ) أي مسألة تملك الكافر العبد المسلم بالملك القهري فالاتفاق حاصل على إرث الكافر العبد المسلم . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 38 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر