تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
فيحتمل ( 1 ) أن ينتقل إلى الإمام عليه السلام . بل هو ( 2 ) مقتضى الجمع بين الأدلة ، ضرورة أنه إذا نفي ( 3 ) إرث الكافر بآية نفي السبيل كان الميت بالنسبة إلى هذا المال ممن لا وارث له فيرثه الإمام عليه السلام . وبهذا التقرير ( 4 ) يندفع ما يقال : إن إرث الامام مناف لعموم أدلة ترتيب طبقات الإرث ( 5 )
شرح
( 1 ) الفاء هنا تفريع على ما أفاده : من تعارض دليل نفي السبيل وعموم أدلة الإرث وتساقطهما ، لعدم حكومة أحدهما على الآخر . ومن عدم ثبوت أصل تملك الكافر بأدلة الإرث أي ففي ضوء ما ذكرنا يحتمل انتقال العبد المسلم الذي كان عند الكافر المجبر على البيع فمات قبل البيع إلى الإمام عليه السلام ، لأنه وارث من لا وارث له ، والكافر المجبر على البيع ولم يبع لموته لا وارث له . ( 2 ) أي انتقال العبد المسلم إلى الإمام عليه السلام هو مقتضى الجمع بين أدلة نفي السبيل للكافر على المؤمن ، وبين أدلة الإرث . هذا بناء على عدم حكومة أدلة نفي السبيل على أدلة الإرث . ( 3 ) هذا بناء على حكومة أدلة نفي السبيل على أدلة الإرث . ( 4 ) وهو بناء على حكومة أدلة نفي السبيل على أدلة الإرث . ( 5 ) حيث إن طبقات الإرث مترتبة لا تتقدم طبقة مع وجود الطبقة المتقدمة ، لأن موجبات الإرث وأسبابه ثلاثة : ( الأول ) : النسب وهذا له ثلاث طبقات : ( الأولى ) : الأبوان والأولاد . ( الثانية ) : الأجداد والجدات ، سواء أكانت لأب أم لأم وإن علوا . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 37 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر