عن ملك المولى ( 1 ) لحقه ، أو لحق غيره ( 2 ) .
إلا أن يكون للغير حق أقوى ( 3 ) أو سابق يقتضي انتقالها والمفروض أن حق الخيار لا يقتضي انتقالها بقول مطلق ، بل يقتضي انتقالها مع الامكان شرعا والمفروض أن تعلق حق أم الولد مانع شرعا كالعتق والبيع على القول بصحتهما في زمان الخيار ، فتأمل ( 4 ) .
[ منها : ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها ]
( ومنها ) ( 5 ) : ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان ( 6 ) منها ، بناء ( 7 ) على ما استظهر الاتفاق عليه من جواز
شرح
( 1 ) وهو المشتري .
( 2 ) كما إذا كان المشتري مدينا في ثمن رقبة الأمة .
( 3 ) أي حق الغير أقوى من حق الاستيلاد .
( 4 ) لعل الامر بالتأمل إشارة إلى ضعف الاستدراك المذكور بقوله :
في ص 390 اللّهمّ إلا أن يدّعى ، ويقال : إن الممنوع من الاستيراد العين بحسب أدلة المنع هو النقل الاختياري .
وأما الانتقال القهري الجبري الحاصل بفسخ البائع فخارج عن نطاق تلك الأدلة كما عرفت في قوله في ص 390 : أما الانتقال عنه بسبب يقتضيه الدليل خارج عن اختياره فلا مانع شرعا من استردادها .
( 5 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة عن قاعدة منع بيعها .
( 6 ) كما لو ضمن شخص آخر وجعل أداء مال الضمان بشخص الأمة ثم استولدها المالك الضامن .
( 7 ) منصوب على المفعول لأجله فهو تعليل للجواز أي جواز بيع الأمة المستولدة إذا كان استيلادها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها مبني على القول بجواز اشتراط أداء مال الضمان بمال معين -