[ القسم الرابع : فهو ما كان ابقاؤها في ملك المولى غير معرّض لها للعتق ]
( وأما القسم الرابع ) ( 1 ) : فهو ما كان ابقاؤها في ملك المولى غير معرّض لها للعتق ، لعدم توريث الولد من أبيه لاحد موانع الإرث أو لعدم ثبوت النسب من طرف الام ، أو الأب واقعا ، لفجور أو ظاهرا باعتراف .
ثم إنا لم نذكر في كل مورد من موارد الاستثناء إلا قليلا من كثير ما يتحمله من الكلام ، فيطلب تفصيل كل واحد من مقامه .
شرح
- عن قاعدة عدم جواز بيعها .
وخلاصة التعليل أن الاستثناء المذكور مبني على كون الأمة المستولدة أم ولد بالفعل ، لتملك العبد المكاتب إياها .
إما بالشراء من ماله الذي اكتسبه ، أو بهبتها له .
فلو لم تكن أم ولد بالفعل لخرجت عن موضوع البحث .
فلا تحتاج في خروجها عن القاعدة المذكورة إلى الاستثناء .
ففعلية الأمومة غير متوقفة على عتق العبد المكاتب بأداء مال الكتابة كما افادها الشيخ بقوله في ص 393 : غير معلق على عتقه .
فيجري حينئذ على ولدها حكم الحرية فلا يجوز للمولى بيعه ، لعدم توقف حرية الولد على حرية الأب بأداء مال الكتابة .
كما أن أمومة الأمة غير متوقفة على حرية الأب والولد .
وإلى هذين التوقفين ذهب العلامة قدس سره في أحد قوليه .
ومرجع الضمير في مستولدته العبد المكاتب .
كما هو المرجع في عتقه .
ومرجع الضمير في فلا يجوز له مولى العبد المكاتب .
( 1 ) أي من المواضع القابلة لاستثناء بيع أم الولد التي افادها الشيخ بقوله في ص 309 : وأما المواضع القابلة للاستثناء .