تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
أو شرعا ، والمانع الشرعي كالعقلي . نعم ( 1 ) لو قيل : إن الممنوع انما هو نقل المالك ( 2 ) أو النقل من قبله لديونه . أما الانتقال عنه ( 3 ) بسبب يقتضيه الدليل خارج ( 4 ) عن اختياره فلم يثبت فلا مانع شرعا من استرداد عينها . والحاصل أن منع الاستيلاد عن استرداد بائعها لها يحتاج إلى دليل مفقود ( 5 ) . اللهم ( 6 ) إلا أن يدعى أن الاستيلاد حق لام الولد مانع عن انتقالها
شرح
( 1 ) استدراك عما افاده : من أن وجوب ردّ العين من أحكام الفسخ . وخلاصته : أن الذي يمنع رد العين هو النقل الاختياري من قبل المالك الذي هو المشتري ، أو نقل العين من قبله إلى الآخر بالبيع لاداء ديونه . وأما الانتقال من قبله بالاجبار وهو فسخ البائع فلا يوجد مانع شرعي هنا ( 2 ) المراد من المالك هنا هو مشتري الأمة من البائع الذي جعل الخيار لنفسه كما عرفت . ( 3 ) أي عن المشتري كما عرفت . ( 4 ) بالجر صفة لكلمة بسبب الذي هو خيار البائع . ( 5 ) أي هذا الدليل مفقود في المقام . ( 6 ) استدراك عما افاده : من أن الانتقال القهري الحاصل بسبب فسخ البائع لا يكون مانعا عن استرداد العين شرعا وقد ذكر الشيخ الاستدراك في المتن فلا نعيده .