أو شرعا ، والمانع الشرعي كالعقلي .
نعم ( 1 ) لو قيل : إن الممنوع انما هو نقل المالك ( 2 ) أو النقل من قبله لديونه .
أما الانتقال عنه ( 3 ) بسبب يقتضيه الدليل خارج ( 4 ) عن اختياره فلم يثبت فلا مانع شرعا من استرداد عينها .
والحاصل أن منع الاستيلاد عن استرداد بائعها لها يحتاج إلى دليل مفقود ( 5 ) .
اللهم ( 6 ) إلا أن يدعى أن الاستيلاد حق لام الولد مانع عن انتقالها
شرح
( 1 ) استدراك عما افاده : من أن وجوب ردّ العين من أحكام الفسخ .
وخلاصته : أن الذي يمنع رد العين هو النقل الاختياري من قبل المالك الذي هو المشتري ، أو نقل العين من قبله إلى الآخر بالبيع لاداء ديونه .
وأما الانتقال من قبله بالاجبار وهو فسخ البائع فلا يوجد مانع شرعي هنا
( 2 ) المراد من المالك هنا هو مشتري الأمة من البائع الذي جعل الخيار لنفسه كما عرفت .
( 3 ) أي عن المشتري كما عرفت .
( 4 ) بالجر صفة لكلمة بسبب الذي هو خيار البائع .
( 5 ) أي هذا الدليل مفقود في المقام .
( 6 ) استدراك عما افاده : من أن الانتقال القهري الحاصل بسبب فسخ البائع لا يكون مانعا عن استرداد العين شرعا وقد ذكر الشيخ الاستدراك في المتن فلا نعيده .