وأما لو قلنا بأن الجناية اللاحقة أيضا ترفع المنع ( 1 ) لم يكن فائدة في فرض تقديمها .
[ منها : ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها ]
( ومنها ) ( 2 ) : ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها ، فان المحكي عن الحلي جواز استردادها ( 3 ) مع كونها ملكا ( 4 ) للمشتري
ولعله ( 5 ) لاقتضاء الخيار ذلك فلا يبطله الاستيلاد .
خلافا للعلامة وولده ، والمحقق والشهيد الثانيين ، وغيرهم فحكموا بأنه إذا فسخ ( 6 ) رجع بقيمة أم الولد .
ولعله ( 7 ) لصيرورتها منزلة التالف
والفسخ بنفسه لا يقتضي إلا جعل العقد من زمان الفسخ كأن لم يكن .
وأما وجوب رد العين فهو من أحكامه ( 8 ) لو لم يمنع عقلا
شرح
( 1 ) أي المنع عن بيع الأمة المستولدة .
( 2 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة عن قاعدة منع بيعها .
( 3 ) أي يجوز للبائع استرداد الأمة المستولدة من قبل المشتري في زمن خيار البائع .
( 4 ) أي ملكا متزلزلا
( 5 ) أي ولعل جواز الاسترداد لأجل اقتضاء الخيار له
( 6 ) أي البائع .
( 7 ) أي ولعل رجوع البائع على المشتري بقيمة أم الولد إذا رجع عن بيعه لأجل أن الأمة بالاستيلاد أصبحت بمنزلة التالف .
( 8 ) أي من أحكام الفسخ إذا لم يكن هناك مانع عقلي كتلف المبيع أو مانع شرعي كالاستيلاد .