تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وأما لو قلنا بأن الجناية اللاحقة أيضا ترفع المنع ( 1 ) لم يكن فائدة في فرض تقديمها .

[ منها : ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها ]

( ومنها ) ( 2 ) : ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها ، فان المحكي عن الحلي جواز استردادها ( 3 ) مع كونها ملكا ( 4 ) للمشتري ولعله ( 5 ) لاقتضاء الخيار ذلك فلا يبطله الاستيلاد . خلافا للعلامة وولده ، والمحقق والشهيد الثانيين ، وغيرهم فحكموا بأنه إذا فسخ ( 6 ) رجع بقيمة أم الولد . ولعله ( 7 ) لصيرورتها منزلة التالف والفسخ بنفسه لا يقتضي إلا جعل العقد من زمان الفسخ كأن لم يكن . وأما وجوب رد العين فهو من أحكامه ( 8 ) لو لم يمنع عقلا
شرح
( 1 ) أي المنع عن بيع الأمة المستولدة . ( 2 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة عن قاعدة منع بيعها . ( 3 ) أي يجوز للبائع استرداد الأمة المستولدة من قبل المشتري في زمن خيار البائع . ( 4 ) أي ملكا متزلزلا ( 5 ) أي ولعل جواز الاسترداد لأجل اقتضاء الخيار له ( 6 ) أي البائع . ( 7 ) أي ولعل رجوع البائع على المشتري بقيمة أم الولد إذا رجع عن بيعه لأجل أن الأمة بالاستيلاد أصبحت بمنزلة التالف . ( 8 ) أي من أحكام الفسخ إذا لم يكن هناك مانع عقلي كتلف المبيع أو مانع شرعي كالاستيلاد .