تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
اشتراط الأداء من مال معين فيتعلق به حق المضمون له ، وحيث فرض سابقا ( 1 ) على الاستيلاد فلا يزاحم به على قول محكي في الروضة ( 2 ) .

[ منها : ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطء ثم حصل بعد ]

( ومنها ) ( 3 ) : ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها ( 4 ) صدقة إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطء ثم حصل بعد بناء على ما ذكروه : من خروج المنذور كونها صدقة عن ملك الناذر بمجرد النذر في المطلق بعد حصول الشرط في المعلق كما حكاه صاحب المدارك عنهم في باب الزكاة . ويحتمل كون استيلادها كاتلافها فيحصل الحنث وتستقر القيمة جمعا بين حقي أم الولد ، والمنذور له . ولو نذر التصدق بها . فإن كان مطلقا قلنا بخروجها عن الملك بمجرد ذلك كما حكي عن بعض فلا حكم للعلوق . وإن قلنا بعدم خروجها عن ملكه احتمل تقديم حق المنذور له في العين
شرح
- يتعلق الأداء بعين الأمة المستولدة . ( 1 ) أي حيث فرضنا أن حق أداء مال الضمان من الأمة المستولدة سابق على حق الاستيلاد فلا يزاحم حق الاستيلاد حق الضمان . ( 2 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 261 عند قول الشارح : ( وتاسع عشرها ) . ( 3 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة عن قاعدة منع بيع الأمة المستولدة . ( 4 ) أي جعل الأمة المستولدة .