تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وتقديم ( 1 ) حق الاستيلاد ، والجمع ( 2 ) بينهما بالقيمة . ولو كان ( 3 ) معلقا فوطأها قبل حصول الشرط صارت أم ولد فإذا حصل الشرط وجب التصدق بها ، لتقدم سببه ( 4 ) . ويحتمل انحلال النذر ، لصيرورة التصدق مرجوحا بالاستيلاد ، مع ( 5 ) الرجوع إلى القيمة ، أو بدونه ( 6 ) . وتمام الكلام يحتاج إلى بسط تمام لا يسعه الوقت .

[ منها : ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته ]

( ومنها ) ( 7 ) : ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته فللمولى أن يبيعها على ما حكاه في الروضة ( 8 ) عن بعض الأصحاب ، بناء ( 9 ) على أن مستولدنه أم ولد بالفعل غير معلق على عتقه فلا يجوز له بيع ولدها .
شرح
( 1 ) أي واحتمل تقديم حق الاستيلاد علي حق المنذور له . ( 2 ) أي واحتمل الجمع بين الحقين بدفع قيمة الأمة المستولدة صدقة في سبيل اللّه عز وجل . ( 3 ) أي ولو كان النذر بالتصدق بالأمة المستولدة التي كان استيلادها بعد النذر بالتصدق معلقا على شرط ثم وطأها الناذر قبل حصول الشرط ( 4 ) أي سبب التصدق . ( 5 ) أي مع احتمال الرجوع إلى القيمة حينئذ . ( 6 ) أي ومع عدم احتمال الرجوع إلى القيمة . ( 7 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة عن قاعدة منع بيعها . ( 8 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 261 عند قول الشارح : ( وثامن عشرها ) . وجواز بيعها لأجل رجوعها إلى الرقية بعد فسخ المكاتب الكتابة . ( 9 ) منصوب على المفعول لأجله فهو تعليل لاستثناء الأمة المستولدة -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 393 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر