وتقديم ( 1 ) حق الاستيلاد ، والجمع ( 2 ) بينهما بالقيمة .
ولو كان ( 3 ) معلقا فوطأها قبل حصول الشرط صارت أم ولد فإذا حصل الشرط وجب التصدق بها ، لتقدم سببه ( 4 ) .
ويحتمل انحلال النذر ، لصيرورة التصدق مرجوحا بالاستيلاد ، مع ( 5 ) الرجوع إلى القيمة ، أو بدونه ( 6 ) .
وتمام الكلام يحتاج إلى بسط تمام لا يسعه الوقت .
[ منها : ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته ]
( ومنها ) ( 7 ) : ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته فللمولى أن يبيعها على ما حكاه في الروضة ( 8 ) عن بعض الأصحاب ، بناء ( 9 ) على أن مستولدنه أم ولد بالفعل غير معلق على عتقه فلا يجوز له بيع ولدها .
شرح
( 1 ) أي واحتمل تقديم حق الاستيلاد علي حق المنذور له .
( 2 ) أي واحتمل الجمع بين الحقين بدفع قيمة الأمة المستولدة صدقة في سبيل اللّه عز وجل .
( 3 ) أي ولو كان النذر بالتصدق بالأمة المستولدة التي كان استيلادها بعد النذر بالتصدق معلقا على شرط ثم وطأها الناذر قبل حصول الشرط
( 4 ) أي سبب التصدق .
( 5 ) أي مع احتمال الرجوع إلى القيمة حينئذ .
( 6 ) أي ومع عدم احتمال الرجوع إلى القيمة .
( 7 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة عن قاعدة منع بيعها .
( 8 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 261 عند قول الشارح : ( وثامن عشرها ) .
وجواز بيعها لأجل رجوعها إلى الرقية بعد فسخ المكاتب الكتابة .
( 9 ) منصوب على المفعول لأجله فهو تعليل لاستثناء الأمة المستولدة -