تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
أما لو لم يثبت إلا الحجر على المفلس ( 1 ) في التصرف ، ووجوب بيع الحاكم أمواله في الدين فلا ( 2 ) يؤثر في دعوى اختصاصها بما هو قابل للبيع في نفسه ، فتأمل ( 3 ) وتمام الكلام في باب الحجر إن شاء اللّه

[ منها : ما إذا كان علوقها بعد جنايتها ]

( ومنها ) ( 4 ) : ما إذا كان علوقها بعد جنايتها ، وهذا في الجناية التي لا تجوّز البيع لو كانت لاحقة ، بل تلزم المولى بالفداء ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي من دون تعلق حق الغرماء بالأعيان التي منها الأمة المستولدة ( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أنه إذا لم يثبت سوى الحجر على أموال المفلّس ، دون تعلق حق للغرماء على أعيان ماله ، أي ففي ضوء ما ذكرنا فلا يؤثر الحجر فقط في دعوى اختصاص أموال المفلّس بمال له قابلية البيع في حد نفسه . فمثل الأمة خارجة عن أموال المفلّس فلا يجوز بيعها ، لعدم قابليتها للبيع ، لتعلق حق الديان بها رأسا . ( 3 ) إشارة إلى أن احراز القابلية في المال المبيع مما لا بد منه ، لحكم العقل بالقابلية فلا مجال لنفيه . ومن الواضح أن الأمة المستولدة التي كان علوقها بعد إفلاس مولاها ليست لها القابلية للبيع فلا يجوز بيعها . ( 4 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة عن قاعدة عدم جواز بيعها . ( 5 ) كما لو جنت على غير مولاها خطأ ، فإنه حينئذ يتعين الفداء على سيدها ، بناء على رأي الشيخ في المبسوط والعلامة في المختلف في قبال قول المشهور : من أن المولى مخير بين الفداء ، وبين دفعها إلى الجاني كما عرفت في ص 362 عند قوله : وإن كانت الجناية خطأ فالمشهور أنها .