خلافا للمحكي عن الشرائع والتحرير فالمنع مطلقا ( 1 ) .
وعن الشهيد في بعض تحقيقاته الفرق بين وقوع الوطء بإذن المرتهن ( 2 ) ، ووقوعه بدونه ( 3 ) .
وعن الارشاد والقواعد التردد .
وتمام الكلام في باب الرهن .
[ منها : ما إذا كان علوقها بعد افلاس المولى ، والحجر عليه ]
( ومنها ) ( 4 ) : ما إذا كان علوقها بعد افلاس المولى ، والحجر عليه ، وكانت ( 5 ) فاضلة عن المستثنيات في أداء الدين فتباع حينئذ كما في القواعد واللمعة وجامع المقاصد .
وعن المهذب وكنز العرفان ، وغاية المرام ، لما ذكر : من ( 6 ) سبق تعلق حق الديان بها ، ولا دليل على بطلانه بالاستيلاد وهو حسن مع وجود الدليل على تعلق حق الغرماء بالأعيان ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي سواء أكان الرهن قبل الاستيلاد أم بعده .
( 2 ) فلا يجوز بيع الأمة المستولدة حينئذ .
( 3 ) فيجوز بيع الأمة المستولدة حينئذ .
( 4 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة عن قاعدة عدم جواز بيعها .
( 5 ) أي وكانت الأمة المستولدة زائدة على مستثنيات المفلّس كالدار ، والثياب ، والمركوب .
( 6 ) كلمة من بيان لما ذكر أي ما ذكر عبارة عن سبق تعلق حق الديان على حق الاستيلاد .
( 7 ) التي منها الأمة المستولدة التي كان علوقها بعد إفلاس المولى فيجوز حينئذ بيعها .