تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
خلافا للمحكي عن الشرائع والتحرير فالمنع مطلقا ( 1 ) . وعن الشهيد في بعض تحقيقاته الفرق بين وقوع الوطء بإذن المرتهن ( 2 ) ، ووقوعه بدونه ( 3 ) . وعن الارشاد والقواعد التردد . وتمام الكلام في باب الرهن .

[ منها : ما إذا كان علوقها بعد افلاس المولى ، والحجر عليه ]

( ومنها ) ( 4 ) : ما إذا كان علوقها بعد افلاس المولى ، والحجر عليه ، وكانت ( 5 ) فاضلة عن المستثنيات في أداء الدين فتباع حينئذ كما في القواعد واللمعة وجامع المقاصد . وعن المهذب وكنز العرفان ، وغاية المرام ، لما ذكر : من ( 6 ) سبق تعلق حق الديان بها ، ولا دليل على بطلانه بالاستيلاد وهو حسن مع وجود الدليل على تعلق حق الغرماء بالأعيان ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي سواء أكان الرهن قبل الاستيلاد أم بعده . ( 2 ) فلا يجوز بيع الأمة المستولدة حينئذ . ( 3 ) فيجوز بيع الأمة المستولدة حينئذ . ( 4 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة عن قاعدة عدم جواز بيعها . ( 5 ) أي وكانت الأمة المستولدة زائدة على مستثنيات المفلّس كالدار ، والثياب ، والمركوب . ( 6 ) كلمة من بيان لما ذكر أي ما ذكر عبارة عن سبق تعلق حق الديان على حق الاستيلاد . ( 7 ) التي منها الأمة المستولدة التي كان علوقها بعد إفلاس المولى فيجوز حينئذ بيعها .