الأمور أوسطها :
[ حكم تملك الكافر للمسلم قهرا ]
ثم إن ما ذكرنا كله ( 1 ) حكم ابتداء تملك الكافر المسلم اختيارا .
أما التملك القهري فيجوز ابتداء ( 2 ) كما لو ورثه ( 3 ) الكافر من كافر أجبر ( 4 ) على البيع فمات ( 5 ) قبله ، فإنه ( 6 ) لا ينعتق عليه ولا على الكافر الميت ( 7 ) ، لأصالة بقاء رقيته بعد تعارض دليل نفي السبيل ، وعموم أدلة الإرث ( 8 ) .
لكن لا يثبت بها ( 9 ) أصل تملك الكافر
شرح
- المجردة ، ولا الملكية المستقرة فعلا ، أي لا يملك الكافر العبد المسلم بنحو الملكية المستقرة .
وأما مجرد الملكية ، أو الملكية المستقرة فعلا ، لا بنحو الاستدامة فهو غير منفي ، إذ ليس هو سبيل حتى تشمله الآية .
( 1 ) من عدم تملك الكافر العبد المسلم بأي نحو من أنحاء الملكية .
( 2 ) أي لا استدامة ، فإنها لا تجوز .
( 3 ) أي ورث الكافر العبد المسلم .
( 4 ) أي الكافر المورّث .
( 5 ) أي الكافر المورّث المحبر على البيع لو مات قبل بيع العبد المسلم .
( 6 ) أي العبد المسلم لا ينعتق على الوارث الكافر بموت مولاه الكافر الذي أجبر على البيع فمات قبل البيع .
( 7 ) وهو المورّث الذي أجبر على البيع فمات قبل البيع .
( 8 ) فإذا تعارضا تساقطا ، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فلا حكومة لهذه على ذيك ، ولا لذيك على هذه .
( 9 ) أي بأدلة الإرث لا يثبت أصل تملك الكافر حتى يقدم تملكه على نفي السبيل ، لعدم حكومتها على أدلة نفي السبيل كما عرفت .