تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
الأمور أوسطها :

[ حكم تملك الكافر للمسلم قهرا ]

ثم إن ما ذكرنا كله ( 1 ) حكم ابتداء تملك الكافر المسلم اختيارا . أما التملك القهري فيجوز ابتداء ( 2 ) كما لو ورثه ( 3 ) الكافر من كافر أجبر ( 4 ) على البيع فمات ( 5 ) قبله ، فإنه ( 6 ) لا ينعتق عليه ولا على الكافر الميت ( 7 ) ، لأصالة بقاء رقيته بعد تعارض دليل نفي السبيل ، وعموم أدلة الإرث ( 8 ) . لكن لا يثبت بها ( 9 ) أصل تملك الكافر
شرح
- المجردة ، ولا الملكية المستقرة فعلا ، أي لا يملك الكافر العبد المسلم بنحو الملكية المستقرة . وأما مجرد الملكية ، أو الملكية المستقرة فعلا ، لا بنحو الاستدامة فهو غير منفي ، إذ ليس هو سبيل حتى تشمله الآية . ( 1 ) من عدم تملك الكافر العبد المسلم بأي نحو من أنحاء الملكية . ( 2 ) أي لا استدامة ، فإنها لا تجوز . ( 3 ) أي ورث الكافر العبد المسلم . ( 4 ) أي الكافر المورّث . ( 5 ) أي الكافر المورّث المحبر على البيع لو مات قبل بيع العبد المسلم . ( 6 ) أي العبد المسلم لا ينعتق على الوارث الكافر بموت مولاه الكافر الذي أجبر على البيع فمات قبل البيع . ( 7 ) وهو المورّث الذي أجبر على البيع فمات قبل البيع . ( 8 ) فإذا تعارضا تساقطا ، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فلا حكومة لهذه على ذيك ، ولا لذيك على هذه . ( 9 ) أي بأدلة الإرث لا يثبت أصل تملك الكافر حتى يقدم تملكه على نفي السبيل ، لعدم حكومتها على أدلة نفي السبيل كما عرفت .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 36 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر