تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
مضافا ( 1 ) إلى ظهورها في رفع سلطنة المالك . والمفروض هنا ( 2 ) عدم كون البيع باختياره ، بل تباع عليه لو امتنع .

[ موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد ]

وأما ( القسم الثالث ) ( 3 ) : وهو ما يكون الجواز لحق سابق على الاستيلاد

[ فمن مواردها ما إذا كان علوقها بعد الرهن . ]

فمن مواردها ما إذا كان علوقها بعد الرهن . فان المحكي عن الشيخ والحلي وابن زهرة ، والمختلف والتذكرة واللمعة والمسالك والمحقق الثاني والسيوري وأبي العباس والصيمري جواز بيعها حينئذ ( 4 ) . ولعله لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن السابق بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أدلة حكم الرهن ، وأدلة المنع عن بيع أم الولد في دين غير ثمنها ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي ولنا دليل آخر على جواز بيع الأمة المستولدة إذا مات قريبها بالإضافة إلى دليل ترجيح أخبار الإرث على أدلة قاعدة منع بيع الأمة المستولدة : وهو ظهور أدلة المنع في رفع سلطنة المالك عن الأمة ، وتقديم حق الاستيلاد على حق المالك كما عرفت عند قول الشيخ في ص 380 : ومع امكان دعوى ظهور قاعدة المنع . ( 2 ) أي في باب بيع الأمة المستولدة إذا مات قريبها ، ولم يكن له وارث سواها . ( 3 ) أي من المواضع القابلة لاستثناء بيع أم الولد التي أفادها الشيخ بقوله في ص 309 : وأما المواضع القابلة للاستثناء . ( 4 ) أي حين أن كان علوقها بعد الرهن . ( 5 ) وبعد ترجيح أدلة حق الرهن على أدلة منع بيع أم الولد .