تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
لا يجوّز البيع ، بل الحرية الواقعية ( 1 ) وإن تأخرت أولى من الظاهرية ( 2 ) وإن تعجلت .

[ منها : ما إذا مات قريبها وخلف تركة ولم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها للعتق وترث قريبها . ]

( ومنها ) ( 3 ) : ما إذا مات قريبها وخلف تركة ولم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها للعتق وترث قريبها . وهو مختار الجماعة السابقة ، وابن سعيد في النزهة . وحكي عن العماني وعن المهذب اجماع الأصحاب عليه . وبذلك ( 4 ) يمكن ترجيح أخبار الإرث على قاعدة المنع ( 5 ) .
شرح
- هذا بناء على علم المولى بكذب المقرّ . ( 1 ) وهي الحرية الحاصلة من نصيب ولدها بعد موت مولاها فإنها متأخرة ، لحصولها من نصيب ولدها بعد موت مولاها . ( 2 ) وهي الحرية الحاصلة من اقرار المشتري فهي متقدمة ، لحصولها حالا باقرار المشتري بكونها حرة . ( 3 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة عن قاعدة عدم جواز بيعها . ( 4 ) أي وبهذا الاجماع المحكي عن العماني . ( 5 ) أي قاعدة منع بيع الأمة المستولدة . والمراد من أخبار الإرث أخبار شراء المملوك لكي يرث . راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 17 . ص 404 . الباب 20 الأحاديث . أليك نص الحديث 4 . عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يموت وله ابن مملوك ؟ قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي .