لا يجوّز البيع ، بل الحرية الواقعية ( 1 ) وإن تأخرت أولى من الظاهرية ( 2 ) وإن تعجلت .
[ منها : ما إذا مات قريبها وخلف تركة ولم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها للعتق وترث قريبها . ]
( ومنها ) ( 3 ) : ما إذا مات قريبها وخلف تركة ولم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها للعتق وترث قريبها .
وهو مختار الجماعة السابقة ، وابن سعيد في النزهة .
وحكي عن العماني وعن المهذب اجماع الأصحاب عليه .
وبذلك ( 4 ) يمكن ترجيح أخبار الإرث على قاعدة المنع ( 5 ) .
شرح
- هذا بناء على علم المولى بكذب المقرّ .
( 1 ) وهي الحرية الحاصلة من نصيب ولدها بعد موت مولاها فإنها متأخرة ، لحصولها من نصيب ولدها بعد موت مولاها .
( 2 ) وهي الحرية الحاصلة من اقرار المشتري فهي متقدمة ، لحصولها حالا باقرار المشتري بكونها حرة .
( 3 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة عن قاعدة عدم جواز بيعها .
( 4 ) أي وبهذا الاجماع المحكي عن العماني .
( 5 ) أي قاعدة منع بيع الأمة المستولدة .
والمراد من أخبار الإرث أخبار شراء المملوك لكي يرث .
راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 17 . ص 404 . الباب 20 الأحاديث . أليك نص الحديث 4 .
عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
الرجل يموت وله ابن مملوك ؟
قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي .