تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
أو يقال : إن هذا ( 1 ) عتق في الحقيقة . ويلحق بذلك ( 2 ) بيعها بشرط العتق فلو لم يف المشتري احتمل وجوب استردادها كما عن الشهيد الثاني . ويحتمل اجبار الحاكم ، أو العدول المشتري على الاعتاق ، إذ اعتاقها ( 3 ) عليه قهرا . وكذلك ( 4 ) بيعها ممن أقر بحريتها . ويشكل ( 5 ) بأنه إن علم المولى صدق المقر لم يجز له البيع ، واخذ الثمن في مقابل الحر ( 6 ) . وإن علم بكذبه لم يجز أيضا ، لعدم جواز بيع أمّ الولد . ومجرد صيرورتها حرة على المشتري في ظاهر الشرع مع كونها ملكا له ( 7 ) في الواقع ، وبقائها في الواقع على صفة الرقية للمشتري
شرح
- الشيخ في قوله في ص 380 : ومع امكان دعوى ظهور قاعدة المنع في عدم سلطنة للمالك ، وتقديم حق الاستيلاد على حق المالك . فإذا كان مستند المنع ذلك فيقوى جانب منع بيعها حينئذ . ( 1 ) أي بيعها على من تنعتق عليه في الواقع عتق ، لا بيع . ( 2 ) أي ببيع الأمة المستولدة على من تنعتق عليه . ( 3 ) أي هي تنعتق على من بيعت عليه بشرط العتق ولم يف المشتري بذلك . ( 4 ) أي وو كذا يلحق بيع الأمة المستولدة ممن أقر بحريتها ببيع الأمة على من تنعتق عليه . ( 5 ) أي ويشكل هذا الالحاق . ( 6 ) إذ الحر غير قابل للبيع . ( 7 ) أي ملكا للمشتري في الواقع .