أو يقال : إن هذا ( 1 ) عتق في الحقيقة .
ويلحق بذلك ( 2 ) بيعها بشرط العتق فلو لم يف المشتري احتمل وجوب استردادها كما عن الشهيد الثاني .
ويحتمل اجبار الحاكم ، أو العدول المشتري على الاعتاق ، إذ اعتاقها ( 3 ) عليه قهرا .
وكذلك ( 4 ) بيعها ممن أقر بحريتها .
ويشكل ( 5 ) بأنه إن علم المولى صدق المقر لم يجز له البيع ، واخذ الثمن في مقابل الحر ( 6 ) .
وإن علم بكذبه لم يجز أيضا ، لعدم جواز بيع أمّ الولد .
ومجرد صيرورتها حرة على المشتري في ظاهر الشرع مع كونها ملكا له ( 7 ) في الواقع ، وبقائها في الواقع على صفة الرقية للمشتري
شرح
- الشيخ في قوله في ص 380 : ومع امكان دعوى ظهور قاعدة المنع في عدم سلطنة للمالك ، وتقديم حق الاستيلاد على حق المالك .
فإذا كان مستند المنع ذلك فيقوى جانب منع بيعها حينئذ .
( 1 ) أي بيعها على من تنعتق عليه في الواقع عتق ، لا بيع .
( 2 ) أي ببيع الأمة المستولدة على من تنعتق عليه .
( 3 ) أي هي تنعتق على من بيعت عليه بشرط العتق ولم يف المشتري بذلك .
( 4 ) أي وو كذا يلحق بيع الأمة المستولدة ممن أقر بحريتها ببيع الأمة على من تنعتق عليه .
( 5 ) أي ويشكل هذا الالحاق .
( 6 ) إذ الحر غير قابل للبيع .
( 7 ) أي ملكا للمشتري في الواقع .