تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ظهور أدلة المنع في ترجيح حق الاستيلاد على حق مالكها ، لا على حقها الآخر فتدبر .

[ منها : بيعها على من تنعتق عليه ]

( ومنها ) ( 1 ) : بيعها على من تنعتق عليه على ما حكي من الجماعة المتقدم إليهم الإشارة ، لأن فيه ( 2 ) تعجيل حقها وهو حسن لو علم أن العلة ( 3 ) حصول العتق . فلعل الحكمة ( 4 ) انعتاق خاص . اللهم إلا أن يستند ( 5 ) إلى ما ذكرناه أخيرا : في ظهور أدلة المنع
شرح
( 1 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة عن قاعدة عدم جواز بيعها . ( 2 ) أي لأن في هذا تعجيل للعتق ، إذ الغاية من عدم جواز بيع الأمة المستولدة هو عتقها من نصيب ولدها . فإذا كانت هذه تحصل من طريق آخر وجب بيعها ، تحصيلا للغرض ( 3 ) أي العلة من بيع الأمة المستولدة هو عتقها . ( 4 ) أي ولعل الحكمة من عدم جواز بيع الأمة المستولدة بقاؤها حتى تنعتق قهرا من نصيب ولدها . فإذا كانت الحكمة ذلك فلا يجوز بيعها على من تنعتق عليه ولا يخفى أن ما افاده شيخنا الأنصاري قدس سره : من أن الحكمة انعتاق خاص محل تأمل ، إذ من المحتمل موت الولد قبل أبيه فلا إرث حينئذ حتى تعتق من نصيب ولدها ، أو طالت حياة مولاها مدة زادت على خمسين عاما ، أو ماتت الأمة قبل مولاها ، فتبقى في هذه الحالات على رقيتها . فالأولى التعجيل في الحصول على عتقها ، تحصيلا لغرض الشارع ( 5 ) أي يستند عدم جواز بيع الأمة المستولدة إلى ما ذكره -