تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
بنفقتها ، أو بيت المال ، وهو حسن . ومع عدم ذلك كله فلا يبعد المنع عن البيع أيضا . وفرضها ( 1 ) كالحر في وجوب سد رمقها كفاية على جميع من اطلع عليها . ولو فرض عدم ذلك ( 2 ) أيضا ، أو كون ذلك ( 3 ) ضررا عظيما عليها فلا يبعد الجواز ( 4 ) ، لحكومة أدلة نفي الضرر ، ولأن رفع هذا ( 5 ) عنها أولى من تحملها ذلك ، رجاء أن تنعتق من نصيب ولدها مع جريان ما ذكرناه أخيرا : في الصورة السابقة ( 6 ) : من احتمال
شرح
- من اخذ الأجرة لمعاشها . ( 1 ) أي وفرض هذه الأمة المستولدة عند عدم وجود جميع ما ذكر كالحر عند عدم ما يسد رمقه به : في أنه يجب على جميع المسلمين كفاية الحفاظة على هذا الحر المسكين الفاقد قوت ليله ونهاره . ( 2 ) أي عدم وجود من يسدّ رمق هذه الأمة المستولدة . ( 3 ) أي الانفاق عليها من قبل المسلمين من باب الوجوب الكفائي بمقدار سدّ رمقها . ( 4 ) أي جواز بيع الأمة المستولدة التي عجز مولاها عن الانفاق عليها . ( 5 ) أي رفع الضرر عن الأمة المستولدة ببيعها أولى من تحملها الضرر بعدم جواز بيعها برجاء بقائها حتى تعتق من نصيب ولدها . ( 6 ) وهي ما لو أسلمت الأمة المستولدة ومولاها ذمي . وكلمة من احتمال ظهور أدلة المنع بيان لما ذكره الشيخ أخيرا : وما ذكره أخيرا هو قوله في ص 381 : فلا ينافي تقديم حق آخر لها على هذا الحق .