وتقديم حق الاستيلاد على حق الملك ، فلا ينافي تقديم حق آخر لها ( 1 ) على هذا الحق ( 2 ) .
[ منها : ما إذا عجز مولاها عن نفقتها ولو في كسبها فتباع على من ينفق عليها ]
( ومنها ) ( 3 ) : ما إذا عجز مولاها عن نفقتها ولو في كسبها فتباع على من ينفق عليها على ما حكي عن اللمعة ( 4 ) وكنز العرفان وأبي العباس ، والصيمري والمحقق الثاني .
وقال في القواعد : لو عجز عن الانفاق على أمّ الولد أمرت بالتكسب ، فان عجزت انفق عليها من بيت المال ، ولا يجب عتقها
ولو كانت الكفاية بالتزويج وجبت .
ولو تعذر الجميع ففي البيع إشكال ، انتهى .
وظاهره ( 5 ) عدم جواز البيع مهما أمكن الانفاق من مال المولى أو كسبه ، أو مالها ، أو عوض بضعها ( 6 ) ، أو وجود من يؤخذ
شرح
- حق الاستيلاد على حق المالك ، لظهور قاعدة منع بيعها في عدم سلطنة للمالك في الأمة المستولدة في جواز بيعها .
وأما حق اسلامها فيقدم على حق الاستيلاد فيجوز بيعها حينئذ إذ لا منافاة بين تقديم حق الاستيلاد على حق المالك ، وبين تقديم حق الاسلام على حق الاستيلاد .
( 1 ) وهو حق الاسلام كما عرفت .
( 2 ) وهو حق الاستيلاد كما عرفت .
( 3 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة عن قاعدة عدم جواز بيعها .
( 4 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 257
( 5 ) أي وظاهر كلام العلامة في القواعد .
( 6 ) وهو تزويج الأمة المستولدة على نحو الزواج الموقت فتستفيد -