تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
اسلامها ، لأن ( 1 ) الشك إنما هو في طرو ما هو مقدم ( 2 ) على حق الاستيلاد والأصل عدمه ( 3 ) . مع امكان معارضة الأصل ( 4 ) بمثله لو فرض في بعض الصور تقدم الاسلام على المنع عن البيع . ومع ( 5 ) امكان دعوى ظهور قاعدة المنع في عدم سلطنة المالك
شرح
( 1 ) تعليل لعدم وجه جريان استصحاب عدم جواز بيع الأمة المستولدة وقد عرفته عند قولنا في الهامش 7 ص 379 : خلاصة هذا الاستصحاب ( 2 ) وهو اسلام الأمة المستولدة . ( 3 ) أي عدم تقدم حق اسلامها على حق استيلادها . ( 4 ) أي معارضة هذا الاستصحاب باستصحاب آخر . هذا إشكال آخر على استصحاب عدم جواز بيع الأمة المستولدة وخلاصة هذه المعارضة أن هنا استصحابا آخر : وهو استصحاب جواز بيع الأمة قبل استقرار النطفة في رحمها ، وقبل صيرورة النطفة علقة . كما إذا أسلمت قبل أن تصير النطفة علقة ، وقبل استقرارها في الرحم ، فإنها حينئذ جائزة البيع ، وبعد استقرار النطفة في رحمها وصيرورتها علقة نشك في صحة بيعها فنستصحب الجواز . فاستصحاب عدم جواز بيعها معارض بهذا الاستصحاب . ( 5 ) هذا إشكال آخر على عدم جواز بيع الأمة المستولدة بعد اسلامها . وخلاصته أن هنا حقوقا ثلاثة : حق المالك ، وحق الاستيلاد ، وحق اسلام الأمة . أما حق المالك الذمي فيذهب بواسطة حق الاستيلاد ، لتقدم -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 380 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر