هذه العرضة .
والظاهر أن الأول ( 1 ) أولى ، للاعتبار ( 2 ) ، وحكومة ( 3 ) قاعدة نفي السبيل على جل القواعد .
ولقوله ( 4 ) صلى اللّه عليه وآله : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ( 5 )
ومما ذكرنا ( 6 ) ظهر أنه لا وجه للتمسك باستصحاب المنع ( 7 ) قبل
شرح
( 1 ) وهو حق الاسلام .
( 2 ) دليل لتقدم حق الاسلام .
خلاصته أن الاعتبار الذي هو شرافة الاسلام وعلوّ الايمان مساعد لتقدم حق اسلامها على حق استيلادها ، إذ المولى الحكيم العادل لا يرضى ببخوع المسلم وخشوعه وتذلله تحت يد الكافر .
( 3 ) هذا دليل ثان لتقدم حق اسلامها على حق استيلادها أي ولحكومة قاعدة نفي السبيل المستفاد من الآية الكريمة ، والرواية الشريفة في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه على كثير من القواعد الفقهية .
( 4 ) هذا دليل ثالث لتقدم حق اسلامها على حق استيلادها .
( 5 ) راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 17 . ص 376 . الباب 1 الحديث 11 .
( 6 ) وهو تقدم حق اسلامها علي حق استيلادها بالأدلة الثلاثة المذكورة في الهامش 2 - 3 - 4
( 7 ) أي منع بيع الأمة المستولدة قبل اسلامها .
خلاصة هذا الاستصحاب أن الأمة المستولدة قبل اسلامها كانت ممنوعة من البيع ، لحق استيلادها ، وبعد اسلامها نشك في صحة بيعها فنجري استصحاب العدم .