[ فمن موارده ]
فمن موارده ( 1 ) ما إذا أسلمت وهي أمة ذمي ، فإنها تباع عليه بناء على أن حق اسلامها المقتضي لعدم سلطنة الكافر عليها أولى من حق الاستيلاد المعرّض للعتق
ولو فرض تكافؤ دليلهما ( 2 ) كان المرجع عمومات صحة ( 3 ) البيع دون قاعدة سلطنة الناس مسلطون على أموالهم المقتضية لعدم جواز بيعها عليه ( 4 ) لأن المفروض أن قاعدة السلطنة قد ارتفعت بحكومة أدلة نفي سلطنة الكافر على المسلم ( 5 ) فالمالك ليس مسلّطا قطعا ، ولا حق له في عين الملك جزما .
إنما الكلام في تعارض حقي ( 6 ) أمّ الولد .
من ( 7 ) حيث كونها مسلمة فلا يجوز كونها مقهورة بيد الكافر .
ومن ( 8 ) حيث كونها في معرض العتق فلا يجوز اخراجها عن
شرح
( 1 ) أي ومن موارد القسم الثاني .
( 2 ) أي دليل حق اسلامها ، ودليل حق الاستيلاد .
( 3 ) وقد عرفت هذه العمومات أكثر من مرة والمراد منها هنا كما يلي :
قوله تعالى :وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَوقوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( 4 ) أي على مولاها الذمي .
( 5 ) وهي قوله تعالى :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
( 6 ) وهما حق اسلامها ، وحق الاستيلاد .
( 7 ) هذا دليل لتقدم حق اسلامها على حق استيلادها .
( 8 ) هذا دليل لتقدم حق استيلادها . 6