تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨

[ فمن موارده ]

فمن موارده ( 1 ) ما إذا أسلمت وهي أمة ذمي ، فإنها تباع عليه بناء على أن حق اسلامها المقتضي لعدم سلطنة الكافر عليها أولى من حق الاستيلاد المعرّض للعتق ولو فرض تكافؤ دليلهما ( 2 ) كان المرجع عمومات صحة ( 3 ) البيع دون قاعدة سلطنة الناس مسلطون على أموالهم المقتضية لعدم جواز بيعها عليه ( 4 ) لأن المفروض أن قاعدة السلطنة قد ارتفعت بحكومة أدلة نفي سلطنة الكافر على المسلم ( 5 ) فالمالك ليس مسلّطا قطعا ، ولا حق له في عين الملك جزما . إنما الكلام في تعارض حقي ( 6 ) أمّ الولد . من ( 7 ) حيث كونها مسلمة فلا يجوز كونها مقهورة بيد الكافر . ومن ( 8 ) حيث كونها في معرض العتق فلا يجوز اخراجها عن
شرح
( 1 ) أي ومن موارد القسم الثاني . ( 2 ) أي دليل حق اسلامها ، ودليل حق الاستيلاد . ( 3 ) وقد عرفت هذه العمومات أكثر من مرة والمراد منها هنا كما يلي : قوله تعالى :وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَوقوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( 4 ) أي على مولاها الذمي . ( 5 ) وهي قوله تعالى :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. ( 6 ) وهما حق اسلامها ، وحق الاستيلاد . ( 7 ) هذا دليل لتقدم حق اسلامها على حق استيلادها . ( 8 ) هذا دليل لتقدم حق استيلادها . 6