تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
إلا بعد القسمة ( 1 ) ، وقلنا : إن القسمة لا تنقص ( 2 ) ، ويغرم الامام قيمتها لمالكها . لكن المحكي عن الأكثر والمنصوص أنها ترد على مالكها ، ويغرم قيمتها للمقاتلة ( 3 ) .

[ منها : ما إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها . ]

( ومنها ) ( 4 ) : ما إذا خرج مولاها عن الذمة ( 5 ) وملكت أمواله التي هي منها .

[ منها : ما إذا كان مولاها ذميا وقتل مسلما ]

( ومنها ) ( 6 ) : ما إذا كان مولاها ذميا وقتل مسلما ، فإنه يدفع هو وأمواله ( 7 ) إلى أولياء المقتول . هذا ما ظفرت به من موارد القسم الأول : وهو ما إذا عرض لام الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد .

[ وأما القسم الثاني : وهو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد . ]

( وأما القسم الثاني ) : وهو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد .
شرح
( 1 ) هذا هو الشرط الثاني . ( 2 ) هذا هو الشرط الثالث . ( 3 ) بكسر التاء وهم الذين يصلحون للقتال في ساحة الحرب . ( 4 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة عن عدم جواز بيعها . ( 5 ) بأن حارب المسلمين ، أو تجاهر بالمنكرات ، أو لم يؤد الجزية . ( 6 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة عن عدم جواز بيعها . ( 7 ) التي من جملتها الأمة المستولدة . 6
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 377 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر