الاقرار بالحرية ، وبالملك ( 1 ) المستقر ولو بالقابلية كشروط العتق ويترتب عليه ( 2 ) عدم استثناء ما عدا صورة اشتراط العتق .
والمستقر ( 3 ) فعلا ويترتب عليه ( 4 ) استثناء الجميع ، وخير ( 5 )
شرح
( 1 ) هذا هو الاحتمال الثاني لمعنى السبيل أي المراد من السبيل المنفي في حق الكافر هي الملكية المستقرة الثابتة : بمعنى أن الكافر لا يملك الملكية المستقرة الثابتة وإن كانت هذه الملكية تحصل باشتراط العتق ولو بالقابلية .
( 2 ) أي وعلى الاحتمال الثاني يترتب عدم استثناء الصور الثلاث :
وهي صور الانعتاق القهري كالأقارب المذكورة في ص 30 .
وصورة الاعتراف بحرية مسلم ثم شراؤه المذكورة في ص 30 .
وصورة قول الكافر للمسلم : اعتق عبدك عني المذكورة في ص 30 .
فان في هذه الصور تستقر الملكية ولو كانت بالقابلية فتشملها آيةوَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
وأما صورة اشتراط العتق فلا تشملها الآية الكريمة فلا سبيل هناك .
( 3 ) هذا هو الاحتمال الثالث لمعنى السبيل أي المراد من السبيل المنفي في حق الكافر الملكية المستقرة الفعلية : بمعنى أن الكافر لا يملك الملكية المستقرة الفعلية .
( 4 ) أي وعلى الاحتمال الثالث يترتب استثناء جميع الصور الثلاث المذكورة ، والصورة الرابعة : وهي اشتراط العتق ، حيث إنه لا ملكية مستقرة فعلا في الصور الأربع حتى تشملها الآية الكريمة .
( 5 ) هذا مختار الشيخ في المعاني المحتملة للسبيل المنفي في الآية الكريمة أي خير المعاني المذكورة للسبيل هو الاحتمال الثاني : وهي الملكية المستقرة ولو بالقابلية : فالآية إنما تنفي مثل هذه الملكية ، لا الملكية -