تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
الاقرار بالحرية ، وبالملك ( 1 ) المستقر ولو بالقابلية كشروط العتق ويترتب عليه ( 2 ) عدم استثناء ما عدا صورة اشتراط العتق . والمستقر ( 3 ) فعلا ويترتب عليه ( 4 ) استثناء الجميع ، وخير ( 5 )
شرح
( 1 ) هذا هو الاحتمال الثاني لمعنى السبيل أي المراد من السبيل المنفي في حق الكافر هي الملكية المستقرة الثابتة : بمعنى أن الكافر لا يملك الملكية المستقرة الثابتة وإن كانت هذه الملكية تحصل باشتراط العتق ولو بالقابلية . ( 2 ) أي وعلى الاحتمال الثاني يترتب عدم استثناء الصور الثلاث : وهي صور الانعتاق القهري كالأقارب المذكورة في ص 30 . وصورة الاعتراف بحرية مسلم ثم شراؤه المذكورة في ص 30 . وصورة قول الكافر للمسلم : اعتق عبدك عني المذكورة في ص 30 . فان في هذه الصور تستقر الملكية ولو كانت بالقابلية فتشملها آيةوَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. وأما صورة اشتراط العتق فلا تشملها الآية الكريمة فلا سبيل هناك . ( 3 ) هذا هو الاحتمال الثالث لمعنى السبيل أي المراد من السبيل المنفي في حق الكافر الملكية المستقرة الفعلية : بمعنى أن الكافر لا يملك الملكية المستقرة الفعلية . ( 4 ) أي وعلى الاحتمال الثالث يترتب استثناء جميع الصور الثلاث المذكورة ، والصورة الرابعة : وهي اشتراط العتق ، حيث إنه لا ملكية مستقرة فعلا في الصور الأربع حتى تشملها الآية الكريمة . ( 5 ) هذا مختار الشيخ في المعاني المحتملة للسبيل المنفي في الآية الكريمة أي خير المعاني المذكورة للسبيل هو الاحتمال الثاني : وهي الملكية المستقرة ولو بالقابلية : فالآية إنما تنفي مثل هذه الملكية ، لا الملكية -