تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
في الروضة ( 1 ) . وكذا ( 2 ) لو أسّرها المشركون ثم استعادها المسلمون ( 3 ) فكأنه ( 4 ) فيما إذا أسرها غير مولاها ( 5 ) ولم يثبت كونها أمة المولى
شرح
( 1 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 261 أليك نص قول الشارح : ( وسابع عشرها ) : إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت . ( 2 ) أي وكذا تستثنى الأمة المستولدة من عدم جواز بيعها لو أسرها المشركون واستعادها المسلمون في غنيمتهم . ( 3 ) في النسخة التي بأيدينا توجد كلمة ( في غنيمتهم ) بعد ثم استعادها المسلمون ، وكتبت الكلمة خارجة عن المتن ، مدعيا الكاتب أنها موجودة في كثير من النسخ المتعددة التي صححها كثير من الأعلام ومدرسو الكتاب . والظاهر أن وجودها أصلح من عدمها ، لاستقامة المعنى بها أكثر ( 4 ) مرجع الضمير الاستثناء أي فكأن لاستثناء الأمة المستولدة التي لحقت بدار الحرب ثم استرقت عن قاعدة عدم جواز بيعها شروطا وقيودا ثلاثة : ( الأول ) : كون السابي للأمة غير مولاها . ( الثاني ) : عدم ثبوت كون الأمة أمة المولى إلا بعد تقسيم الغنائم التي منها الأمة المسبية . ( الثالث ) : عدم انتقاص القسمة . فإذا انتفى أحد القيود الثلاثة بطل الاستثناء عن تلك القاعدة الكلية . ( 5 ) هذا هو الشرط الأول . 6
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 376 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر