في الروضة ( 1 ) .
وكذا ( 2 ) لو أسّرها المشركون ثم استعادها المسلمون ( 3 ) فكأنه ( 4 ) فيما إذا أسرها غير مولاها ( 5 ) ولم يثبت كونها أمة المولى
شرح
( 1 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 261 أليك نص قول الشارح :
( وسابع عشرها ) : إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت .
( 2 ) أي وكذا تستثنى الأمة المستولدة من عدم جواز بيعها لو أسرها المشركون واستعادها المسلمون في غنيمتهم .
( 3 ) في النسخة التي بأيدينا توجد كلمة ( في غنيمتهم ) بعد ثم استعادها المسلمون ، وكتبت الكلمة خارجة عن المتن ، مدعيا الكاتب أنها موجودة في كثير من النسخ المتعددة التي صححها كثير من الأعلام ومدرسو الكتاب .
والظاهر أن وجودها أصلح من عدمها ، لاستقامة المعنى بها أكثر
( 4 ) مرجع الضمير الاستثناء أي فكأن لاستثناء الأمة المستولدة التي لحقت بدار الحرب ثم استرقت عن قاعدة عدم جواز بيعها شروطا وقيودا ثلاثة :
( الأول ) : كون السابي للأمة غير مولاها .
( الثاني ) : عدم ثبوت كون الأمة أمة المولى إلا بعد تقسيم الغنائم التي منها الأمة المسبية .
( الثالث ) : عدم انتقاص القسمة .
فإذا انتفى أحد القيود الثلاثة بطل الاستثناء عن تلك القاعدة الكلية .
( 5 ) هذا هو الشرط الأول . 6