تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ويحتمل أن لا يجوز للمولى اخذ القيمة ، ليلزم منه استحقاق الجاني للرقبة . وأما احتمال منع الجاني عن اخذها ، وعدم تملكه لها بعد اخذ الدية منه فلا وجه له ، لأن الاستيلاد يمنع عن المعاوضة ، أو ما في حكمها ( 1 ) لا عن ( 2 ) اخذ العوض بعد اعطاء المعوض بحكم الشرع والمسألة من أصلها موضع إشكال ، لعدم لزوم الجمع بين العوض والمعوض ( 3 ) لأن الدية عوض شرعي عما فات بالجناية ، لا عن رقبة العبد . وتمام الكلام في محله .

[ منها : ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت ]

( ومنها ) ( 4 ) : ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت حكاه
شرح
- ولا يكون الاستحقاقان مستقلين بحيث لا يرتبط أحدهما بالآخر إذ لو كان كذلك لاستحق الجاني مطالبة المملوك وإن اسقط المولى حقه : وهي قيمة الجناية ، بل كل واحد من الاستحقاقين مرتبط بالآخر ومتوقف عليه . ( 1 ) أي في حكم المعاوضة كما في الهبة المجانية ، أو الصدقة فان لازمهما النقل والانتقال وهما غير جائزين . ( 2 ) أي ولا يمنع الاستيلاد عن اخذ المولى العوض وهو قيمة الجناية بعد اعطائه للجاني المملوك ، لأن ذلك بحكم الشرع كما عرفت في الحديث الوارد عن أبي جعفر عليه السلام في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في الهامش 1 ص 374 ( 3 ) كما أفيد الجمع بينهما لو اخذ المولى قيمة الجناية وامسك المملوك ولم يسلمه إلى الجاني . ( 4 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة . 6