تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار الجمع بينهما ( 1 ) بغير ذلك فراجع .

[ منها : ما إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها ]

( ومنها ) ( 2 ) : ما إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها ( 3 ) ، فإنها لو لم تكن مستولدة كان للمولى التخيير بين دفعها إلى الجاني ، واخذ
شرح
- الظاهرتين في أن الأمة المستولدة إذا قتلت سيدها خطاء لا سعاية ولا سبيل عليها . ( 1 ) أي الجمع بين رواية حماد المشار إليها في ص 372 الدالة على سعي الأمة الجانية في قيمتها في القتل الخطأ . وبين روايتي غياث ووهب المشار إليهما في ص 372 الدالتين على عدم سعي الأمة في القتل الخطأ . أليك نص عبارة الشيخ في التهذيب نفس المصدر حول الجمع بين هاتين الروايتين : ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن الحسن بن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : إذا قتلت أمّ الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها ، لأن هذا الخبر ( أي خبر حماد ) نحمله على أنها إذا قتلته خطأ شبيه العمد ، لأن من يقتل كذلك تلزمه الدية إن كان حرا في ماله خاصة . وإن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية حسب ما تضمن الخبر وأما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى ، فإن لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه . ( 2 ) أي ومن موارد استثناء بيع أمّ الولد . ( 3 ) أي تكون الجناية محيطة بدية النفس في الحر ، وبقيمة المملوك في المملوك .