تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
عن بعض ، وعدها ( 1 ) السيوري من صور الجواز ، أولا ( 2 ) كما هو المشهور إذ لم يتحقق بجنايتها على مولاها إلا جواز الاقتصاص منها . وأما الاسترقاق فهو تحصيل للحاصل ( 3 ) . ( وما يقال ) في توجيهه ( 4 ) : من أن ( 5 ) الأسباب الشرعية تؤثر
شرح
- تستغرق قيمتها . ( 1 ) أي على هذه الصورة التي جنت الأمة على مولاها بما يوجب استرقاقها . ( 2 ) أي أو لا تعود الأمة بجنايتها على سيدها ملكا طلقا له . ( 3 ) لأنها كانت مملوكة له قبل جنايتها عليه ، إلا أنه كان ممنوعا من التصرف فيها ببيعها ونقلها ، لأنها متشبثة بالحرية من نصيب ولدها ، فاصل الملكية كانت حاصلة لا تحتاج إلى امر آخر يعبر عنه بسبب جديد . ( 4 ) أي في توجيه هذا الاسترقاق . القائل هو المحقق التستري في مقابيسه . ( 5 ) هذا مقول قول المحقق التستري . وخلاصته : أن الأسباب الشرعية الموجبة للتمليك التي من جملتها جناية الأمة المستولدة على مولاها مؤثرة بقدر الوسع والامكان في تمليك الشيء فالأمة بسبب استيلادها أصبحت ذات أهمية في المجتمع الانساني لتشبثها بالحرية من نصيب ولدها فلا يعامل معها معاملة الرقية وإن كانت مملوكة لمولاها فلا تباع ولا تنقل . لكنها لما جنت على مولاها فارغاما لانفها ترجع إلى الرقية السابقة فيصح بيعها ونقلها وأي تصرف آخر مناف لحريتها .