سليمة عن المخصص .
ولا يعارضها ( 1 ) أيضا اطلاق المنع عن بيع أمّ الولد ، لأن ( 2 ) ترك فدائها والتخلية بينها ، وبين المجني عليه ليس نقلا لها .
خلافا للمحكي عن موضع من المبسوط ، والمهذب والمختلف من تعيين الفداء على السيد ( 3 ) .
ولعله ( 4 ) للروايتين المؤيدتين بأن ( 5 ) استيلاد المولى هو الذي أبطل أحد طرفي التخيير فتعين عليه الآخر ، بناء على أنه لا فرق بين إبطال طرفي التخيير بعد الجناية كما لو قتل ، أو باع عبده الجاني .
شرح
( 1 ) أي وكذا لا يعارض تلك الاطلاقات المذكورة في الهامش 5 ص 367 الواردة في كيفية دية جناية الأمة المستولدة خطاء على غير سيدها ما ورد من الأحاديث في منع بيع الأمة المستولدة كصحيحة عمر بن يزيد المشار إليها في ص 312
والرواية الثانية لعمر بن يزيد المشار إليها في ص 313
( 2 ) تعليل لعدم معارضة ما ورد من الأخبار في منع بيع الأمة المستولدة .
( 3 ) لا التخيير كما هو المستفاد من الاطلاقات المذكورة في الهامش 5 ص 367
( 4 ) أي ولعل هذا التعيين الذي افاده الشيخ مستفاد من الروايتين المتقدمتين وهما : رواية مسمع ، وما روي عن علي عليه الصلاة والسلام في ص 365 المؤيدتين لتعين الدية .
( 5 ) الباء بيان للتأييد أي إن الروايتين المذكورتين مؤيدتان لكون استيلاد المولى الأمة سببا لابطال أحد طرفي التخيير ، وتعيين الطرف الآخر : وهو تعيين الفداء على سيدها .