تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
سليمة عن المخصص . ولا يعارضها ( 1 ) أيضا اطلاق المنع عن بيع أمّ الولد ، لأن ( 2 ) ترك فدائها والتخلية بينها ، وبين المجني عليه ليس نقلا لها . خلافا للمحكي عن موضع من المبسوط ، والمهذب والمختلف من تعيين الفداء على السيد ( 3 ) . ولعله ( 4 ) للروايتين المؤيدتين بأن ( 5 ) استيلاد المولى هو الذي أبطل أحد طرفي التخيير فتعين عليه الآخر ، بناء على أنه لا فرق بين إبطال طرفي التخيير بعد الجناية كما لو قتل ، أو باع عبده الجاني .
شرح
( 1 ) أي وكذا لا يعارض تلك الاطلاقات المذكورة في الهامش 5 ص 367 الواردة في كيفية دية جناية الأمة المستولدة خطاء على غير سيدها ما ورد من الأحاديث في منع بيع الأمة المستولدة كصحيحة عمر بن يزيد المشار إليها في ص 312 والرواية الثانية لعمر بن يزيد المشار إليها في ص 313 ( 2 ) تعليل لعدم معارضة ما ورد من الأخبار في منع بيع الأمة المستولدة . ( 3 ) لا التخيير كما هو المستفاد من الاطلاقات المذكورة في الهامش 5 ص 367 ( 4 ) أي ولعل هذا التعيين الذي افاده الشيخ مستفاد من الروايتين المتقدمتين وهما : رواية مسمع ، وما روي عن علي عليه الصلاة والسلام في ص 365 المؤيدتين لتعين الدية . ( 5 ) الباء بيان للتأييد أي إن الروايتين المذكورتين مؤيدتان لكون استيلاد المولى الأمة سببا لابطال أحد طرفي التخيير ، وتعيين الطرف الآخر : وهو تعيين الفداء على سيدها .