من الثلث ، وما جنى هو والمكاتب وأمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم ( 1 )
والمراد من جميع ذلك ( 2 ) خروج دية الجناية من مال المولى المردد بين ملكه ( 3 ) الجاني ، أو ملك آخر .
وكيف كان ( 4 ) فاطلاقات ( 5 ) حكم جناية مطلق المملوك ( 6 )
شرح
- في قوله : فالمولى ضامن لجنايتهم ، فان ضمان المولى جناية أمّ الولد يحمل على ما ذكرناه في قول الشيخ : جنايتها على سيدها .
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 16 . ص 93 . الباب 8 الحديث 2 .
( 2 ) أي المقصود من جميع ما ذكرناه : من كلمات الأصحاب ومن الأحاديث حول دية جناية الأمة المستولدة خطاء هو بيان خروج هذه الدية عن مال المولى ، وأن الدية مرددة بين تمليك المولى الجاني للمجني عليه ، وبين تمليكه للمجني عليه ملكا آخر .
( 3 ) في جميع النسخ الموجودة عندنا ملكه ، والأولى تمليكه ، إذ الملك نتيجة التمليك ، ومرجع الضمير في ملكه المولى أي تمليك المولى الجاني للمجني عليه
( 4 ) أي أي شيء قلناه في دية جناية الأمة المستولدة التي جنت على غير مولاها خطاء .
( 5 ) المراد من الاطلاقات الأحاديث التي ذكرت في مصادرها الدالة على كيفية دية هذه الجناية .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 19 ص 154 . الباب 8 . الأحاديث .
( 6 ) أي سواء أكان عبدا أم أمة ، والأمة سواء أكانت مستولدة أم غيرها .
خلاصة هذا الكلام أن تلك الاطلاقات التي ذكرت في مصادرها سليمة عن المخصص ، وآبية عنه فلا يقال : إنها تخصص بتعين الدية على سيدها .