تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
من الثلث ، وما جنى هو والمكاتب وأمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم ( 1 ) والمراد من جميع ذلك ( 2 ) خروج دية الجناية من مال المولى المردد بين ملكه ( 3 ) الجاني ، أو ملك آخر . وكيف كان ( 4 ) فاطلاقات ( 5 ) حكم جناية مطلق المملوك ( 6 )
شرح
- في قوله : فالمولى ضامن لجنايتهم ، فان ضمان المولى جناية أمّ الولد يحمل على ما ذكرناه في قول الشيخ : جنايتها على سيدها . ( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 16 . ص 93 . الباب 8 الحديث 2 . ( 2 ) أي المقصود من جميع ما ذكرناه : من كلمات الأصحاب ومن الأحاديث حول دية جناية الأمة المستولدة خطاء هو بيان خروج هذه الدية عن مال المولى ، وأن الدية مرددة بين تمليك المولى الجاني للمجني عليه ، وبين تمليكه للمجني عليه ملكا آخر . ( 3 ) في جميع النسخ الموجودة عندنا ملكه ، والأولى تمليكه ، إذ الملك نتيجة التمليك ، ومرجع الضمير في ملكه المولى أي تمليك المولى الجاني للمجني عليه ( 4 ) أي أي شيء قلناه في دية جناية الأمة المستولدة التي جنت على غير مولاها خطاء . ( 5 ) المراد من الاطلاقات الأحاديث التي ذكرت في مصادرها الدالة على كيفية دية هذه الجناية . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 19 ص 154 . الباب 8 . الأحاديث . ( 6 ) أي سواء أكان عبدا أم أمة ، والأمة سواء أكانت مستولدة أم غيرها . خلاصة هذا الكلام أن تلك الاطلاقات التي ذكرت في مصادرها سليمة عن المخصص ، وآبية عنه فلا يقال : إنها تخصص بتعين الدية على سيدها .