تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وبين إبطاله قبلها كالاستيلاد الموجب لعدم تأثير أسباب الانتقال فيها . وقد عرفت معنى الروايتين ( 1 ) . والمؤيد مصادرة ( 2 ) لا يبطل به اطلاق النصوص ( 3 ) .

[ منها : ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى . ]

( ومنها ) ( 4 ) : ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى . فهل تعود ملكا طلقا بجنايتها على مولاها فيجوز له التصرف الناقل فيها كما هي المحكي في الروضة ( 5 )
شرح
( 1 ) أي في قول الشيخ : وعلى هذا يحمل أيضا ما في رواية مسمع ومثلها ما ارسل عن علي عليه السلام . ( 2 ) أي كون الروايتين المذكورتين في ص 365 مؤيدتين لتعيين الدية على سيد الأمة مصادرة بالمطلوب . وجه كونهما مصادرة أن التأييد بهما مبني على أن الاستيلاد مبطل لأحد طرفي التخيير : وهو دفع الأمة المستولدة إلى المجني عليه ، والابطال متوقف على عدم جواز بيع الأمة المستولدة ، لشمول أدلة النهي له إذا كان المراد من البيع هو النقل ، والنهي مبني على أن المراد من الدفع هو النقل ، وهذا اوّل الكلام ، لأنك عرفت آنفا في كلام الشيخ أن التخلية بينها ، وبين المجني عليه ليس نقلا . ( 3 ) وهي التي ذكرت في الهامش 5 ص 366 ( 4 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة ، وأنه يجوز بيعها . ( 5 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 260 عند قول الشارح : وثالث عشرها : إذا جنت على مولاها جناية -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 368 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر