وبين إبطاله قبلها كالاستيلاد الموجب لعدم تأثير أسباب الانتقال فيها .
وقد عرفت معنى الروايتين ( 1 ) .
والمؤيد مصادرة ( 2 ) لا يبطل به اطلاق النصوص ( 3 ) .
[ منها : ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى . ]
( ومنها ) ( 4 ) : ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى .
فهل تعود ملكا طلقا بجنايتها على مولاها فيجوز له التصرف الناقل فيها كما هي المحكي في الروضة ( 5 )
شرح
( 1 ) أي في قول الشيخ : وعلى هذا يحمل أيضا ما في رواية مسمع ومثلها ما ارسل عن علي عليه السلام .
( 2 ) أي كون الروايتين المذكورتين في ص 365 مؤيدتين لتعيين الدية على سيد الأمة مصادرة بالمطلوب .
وجه كونهما مصادرة أن التأييد بهما مبني على أن الاستيلاد مبطل لأحد طرفي التخيير : وهو دفع الأمة المستولدة إلى المجني عليه ، والابطال متوقف على عدم جواز بيع الأمة المستولدة ، لشمول أدلة النهي له إذا كان المراد من البيع هو النقل ، والنهي مبني على أن المراد من الدفع هو النقل ، وهذا اوّل الكلام ، لأنك عرفت آنفا في كلام الشيخ أن التخلية بينها ، وبين المجني عليه ليس نقلا .
( 3 ) وهي التي ذكرت في الهامش 5 ص 366
( 4 ) أي ومن موارد استثناء بيع الأمة المستولدة ، وأنه يجوز بيعها .
( 5 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 260 عند قول الشارح : وثالث عشرها : إذا جنت على مولاها جناية -