على السيد في مقابل عدم خسارة المولى ، لا من عين الجاني ، ولا من مال آخر .
وكونها ( 1 ) في ذمة نفسها تتبع بها بعد العتق ، وليس المراد وجوب فدائها .
وعلى هذا أيضا يحمل ما في رواية مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
قال : أمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وما كان من حقوق اللّه في الحدود ، فان ذلك في بدنها ( 3 ) .
فمعنى كونها ( 4 ) على سيدها : أن الأمة بنفسها لا تتحمل من الجناية شيئا .
ومثلها ( 5 ) ما ارسل عن علي عليه السلام في قوله : المعتق على دبر فهو
شرح
- من تعلق الجناية بعين الجاني ورقبته ، مع أن المولى يكون مخيرا بين دفع الأمة الجانية إلى المجني عليه ، أو الفداء بمال آخر .
( 1 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله : عدم خسارة المولى أي القول بكون جنايتها على سيدها في مقابل القول بكون خسارة جناية الأمة تتبع بها بعد العتق .
( 2 ) أي وعلى التوجيه الذي قلناه في قول الشيخ : من أن جنايتها على سيدها يحمل قوله عليه السلام في رواية مسمع : أمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها .
( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 19 . ص 76 . الباب 43 الحديث 1 .
( 4 ) أي كون جناية الأمة :
( 5 ) أي ومثل رواية مسمع ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام -