تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وربما يوجه ( 1 ) بإرادة نفي الخلاف بين العامة . وربما نسب إليه ( 2 ) الغفلة كما عن المختلف . والأظهر ( 3 ) أن المراد بكونها على سيدها عود خسارة جنايتها
شرح
( 1 ) أي قول الشيخ في ديات المبسوط : بلا خلاف : بأن المراد من نفي الخلاف هو نفي الخلاف بين ( علماء اخواننا السنة ) ، لا نفي الخلاف عند ( علماء الشيعة ) . ( 2 ) أي إلى شيخ الطائفة الاشتباه . نسبة الاشتباه إليه مبنية على أن المراد من قوله : لا خلاف إرادة نفي الخلاف عند الشيعة ، فإنه حينئذ تصح نسبة الاشتباه إليه ، حيث إنه ذهب إلى أن دية جنايتها على رقبتها ، وهذا خلاف ما ذهب إليه المشهور : من كون دية جنايتها على سيدها . ( 3 ) هذا توجيه من الشيخ الأنصاري يقصد به دفع التنافي بين قولي الشيخ في المبسوط في باب الديات ، والاستيلاد . وقد عرفت القولين في ص 363 وخلاصة التوجيه : أن مراد الشيخ من قوله : إن جنايتها على سيدها : أن عود خسارة جناية الأمة ومآلها إلى سيدها ، لأن المولى بسبب هذه الجناية يتضرر وتحصل النقيصة في ماله . إما بدفع الأمة إلى المجني عليه ، وإما بدفع مال آخر يعبر عنه بالفداء ، فالقول هذا في مقابل القول بعدم خسارة المولى ، لا من عين الجاني التي هي الأمة ، ولا من مال آخر . وليس معنى جنايتها على سيدها أنه يجب على سيدها فداء تلك الجناية . وهذا لا ينافي ما ذكره الشيخ في المبسوط في باب الاستيلاد : -